طه رشيد
ضيّفت لجنة المثقفين المحلية للحزب الشيوعي العراقي في بغداد، صباح السبت الماضي، الناشط والحقوقي الرفيق محمد حسن السلامي، الذي تحدث في ندوة حول "التعديلات المقترحة لقانون الجنسية العراقية".
حضر الندوة التي احتضنتها قاعة منتدى "بيتنا الثقافي" في ساحة الأندلس، جمع من المثقفين والناشطين والإعلاميين، فيما أدارتها الرفيقة سارة العزاوي.
التي قدمت سيرة الضيف، واوضحت أنه أكمل دراسته القانون في بغداد عام 1970، وانه في العام 1979، ولكونه منتميا إلى الحزب الشيوعي العراقي، اضطر إلى مغادرة البلاد إثر الهجمة الشرسة التي شنها النظام الدكتاتوري البعثي المباد ضد الشيوعيين. واضافت أن السلامي يعمل ناشطا في مجال حقوق الإنسان، ولديه كتابات عديدة في القضايا القانونية وفي ما يخص قضية المرأة. كما انه ساهم في كتاب مشترك حول حق الحصول على المعلومة، صدر في العام 2015.
الضيف وفي معرض حديثه، قدم لمحة تاريخية عن بداية ظهور الجنسية العراقية بُعيد تأسيس الدولة عام 1921، والمراحل التي مرت بها منذ ذلك الحين، فضلا عن التعديلات التي طرأت على قانون الجنسية العراقية، والتي انتهت خلال الأعوام الأخيرة بصدور البطاقة الموحدة، التي تستغني عن عدد من الأوراق الثبوتية وتختصر المعلومات في مستمسك واحد.
ونوه السلامي إلى نقطة يراها مهمة وإيجابية في البطاقة الموحدة، وهي حل مشكلة تشابه الأسماء، من خلال اعتماد رقم الكتروني خاص بكل مواطن، يثبت على البطاقة.
وفي ما يتعلق بحق التجنس، ذكر السلامي أن النظام السابق كان قد وافق في العام 1985، على منح الجنسية العراقية للعديد من الأشقاء العرب موضحا أن هذا الإجراء طبق لأسباب سياسية من جهة، وانه من جهة اخرى لم يكن يُسمح للفرد العراقي بالتجنس بجنسية أخرى، وصولا إلى منع العراقي، اذا كان موظفا، من الاقتران بامرأة تحمل جنسية غير عراقية.
وتابع قائلا أن قانون الجنسية العراقية الحالي، يمنح الفرد الذي يولد خارج العراق لأب أو أم عراقية، الجنسية العراقية، مشترطا عليه الإقامة في العراق عند طلبه الجنسية.
واستدرك السلامي قائلاً "لكن هذه الفقرة من القانون لم تضع أمام الفرد المولود في الخارج، شرطا في مدة الإقامة في العراق لغرض نيل الجنسية، والتي حددت لغير العراقيين بعشر سنوات، وبسنة واحدة لمن كان قد هجر قسرا".
وأعرب المتحدث عن اعتقاده بأن إشكاليات منح الجنسية العراقية زادت بعد ٢٠٠٣، نظرا لتداخل المصالح الخاصة لهذه الكتلة السياسية أو ذلك الحزب أو تلك العشيرة، لافتا إلى أن كل تلك الأسباب كانت تشكل عاملا أساسيا لعدم إقرار التعديلات التي ادخلها البرلمان في السنوات الأخيرة على قانون الجنسية.
وحدد السلامي سلبية في القانون يراها أساسية، وهي إعطاء السلطة التنفيذية حق القرار النهائي بحسم موضوع منح الجنسية لهذا المواطن أو ذاك، مبينا أن هذه الصلاحية منحت لوزير الداخلية حصرا، في الوقت الذي يفترض فيه، أن يتكفل الدستور باشتراطات منح الجنسية.
وفي مجرى الندوة قدم عدد من الحاضرين مداخلات حول موضوع منح الجنسية، لا سيما قضية الأكراد الفيليين الذين عانوا في زمن النظام المباد التهجير والاعتقال والاعدام وسحب الجنسية العراقية، والذين لم يحسم أمر منحهم الجنسية رغم التعديلات العديدة التي طرأت على قانونها.

عرض مقالات: