السياسة الاقتصادية هي مجموعة الإجراءات التي تتخذها السلطة العامة بهدف الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة ورفع معدلات النمو الاقتصادي وإعادة توزيع الدخل القومي . ويلاحظ أن هذه الإجراءات تتوقف فى توجهاتها وتحقيقها لأهدافها على عوامل متعددة لعل من أهمها , طبيعة النظام الاقتصادي السائد ومدى حدة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك مدى توافر الموارد المادية والمالية اللازمة لتنفيذ هذه الإجراءات. وهذا يعني إنَّه  إذا أرادت الدولة زيادة معدل النمو الاقتصادي وتقليل البطالة، فذلك يعني أنَّ التضخم قد يزيد وقد يختل ميزان المدفوعات ومعدل سعر الصرف ويتآكل الاحتياطي النقدي وتفقد البلد قدرتها  المالية والائتمانية. وإذا أرادت الدولة السيطرة على التضخم واختلال ميزان المدفوعات والميزان التجاري ومعدل سعر الصرف وبناء احتياطي نقدي من العملات الصعبة، فإنّ معدل النمو الاقتصادي سوف يتناقص ويستفحل معه زيادة معدل البطالة. والسياسة النقدية هي الإجراءات اللازمة التي تمكِّن السلطات النقدية من ضبط عرض النقود أو التوسّع النقدي ليتماشى وحاجة الاقتصاديين المتعاملين .وهي هدف البنك المركزي في ممارسته للرقابة على النقود، على معدلات الفائدة وعلى شروط القروض. ويُقصد بالسياسة النقدية , مجموعة الإجراءات التي تتخذها السلطات النقدية (الحكومة متمثلة فى البنك المركزي والبنوك التجارية ومؤسسات الائتمان والبنوك المتخصصة، ووزارة المالية) بهدف رقابة الائتمان والتأثير فيه سواءً فيما يتعلق بالقدر المتاح منه أو بتكلفته بالنسبة لمن يطلبه أو بالشروط التى يُمنح  بها، و التأثير فى حجم عرض النقود بصفة عامة، وسعر صرف النقود المحلية بالعملات الأجنبية، وذلك من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي. و لتحقيق التنمية ليست بالضرورة المستوى الذي يرتفع إليه معدل الادخار والاستثمار, وإنما المهم هو وجود الإمكانية اللازمة لدفع هذا المعدل نحو الزيادة والارتفاع بصفة مستمرة، وهذا الارتفاع المستمر في معدل الاستثمار لا يتوقف على المستوى الذي يرتفع إليه معدل الاستثمار، لأن ارتفاع معدل إستثمار دون توافر مقومات التنمية الأخرى قد لا يدفع الاقتصاد الوطني نحو التقدم، لهذا فإن الارتفاع المستمر في معدل الاستثمار يتوقف على نمط وكيفية استخدام هذا الحجم من الاستثمار، لهذا تعمل السياسة النقدية على تعبئة وتنمية أكبر قدر ممكن من الموارد ووضعها في خدمة عملية التنمية الاقتصادية مع توفير الشروط الملائمة والمناسبة وتقديم التسهيلات المطلوبة لقيام الاستثمارات وتوجيهها نحو القطاعات التي تخدم الاقتصاد الوطني.وينبغي  أن نعي أنَّ أهداف السياسة الداخلية وأهداف السياسة الخارجية أهداف متضادَّة، وتغليب أيَّهما على الآخرى  يُحدد وجهة سياسة الدولة العامة.                                           

وتحرص المجتمعات وخاصة الديمقراطية منها على كفالة الخصوصية ، وتعتبره حقا مستقلاً قائماً بذاته ، ولا تكتفي بتشريع القوانين لحمايته بل تسعي إلى ترسيخه في الأذهان ، وذلك بغرس القيم النبيلة التي تلعب دوراً كبيرا وفعالاً في منع المتطفلين من التدخل في خصوصيات الآخرين وكشف أسرارهم . ولقد حظي هذا الحق باهتمام كبير سواءً من جانب الهيئات والمنظمات الدولية أو من جانب الدساتير والنظم القانونية ، فعلى الصعيد الدولي نجد أن هذا الاهتمام يبرز في صورة اتفاقيات دولية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها رقم 217 المؤرخ في 10/12/1948 م في المادة (12) منه. لذلك ينبغي تفعيل العلاقة بين الأجهزة القضائية المختصة بقضايا المال العام والأجهزة الرقابية مثل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة العليا للمناقصات والمزايدات. وإستمرار التحري وجمع الأدلة لفترة طويله قد يستمر لأكثر من سنه, يؤدي إلى تميّع القضايا الجنائية وهروب البعض قبل المحاكمة. وتشتمل الأنظمة القانونية المختلفة بما فيها النظام القانوني العراقي على مجموعة قوانين تهدف لحماية المال العام إبتداءً من حماية المنابع الأقتصادية والتي تُمَثِّل الجهات الأيراديه والثروات الوطنية المختلفة التي تحقق عائداً للدولة وتهدف الدول من خلال هذه التشريعات ضمان تحصيل كافة الأموال العامة ووصولها إلى الخزينة العامة للدولة والأشراف على عملية استثمار الموارد الناتجة من الثروات الطبيعية كالنفط والغاز والمعادن ومنتجات القطاعات الأخرى من الموارد الأقتصادية للبلاد كما تشتمل الأنظمة القانونية على قوانين رقابية وإجرائية وعقابية لحماية المال العام من الأختلاس والنهب أو التلاعب بمقدرات الشعب. ولذلك تتسم المكافحة الفعّالة للجريمة الاقتصادية والمالية بأهمية حاسمة للتنمية المستدامة وبناء المؤسسات. والإجرام الاقتصادي يعني  الأفعال الضارة الاقتصادية والتي يتولى القانون تحديدها لحماية مصالح البلاد الاقتصادية . فثمة نصوص تهتم بحماية النظام الاقتصادي في مجال الأنشطة المختلفة ومن أهمها حماية الأموال العامة والخاصة من العبث أو امتلاكها خِلسة أو حيلة أو عنوة، وتحقيق أرباح غير مشروعة، أو بتوجيه سياسة الدولة لتحقيق مصالح ذاتية ومن بين تلك الجرائم الضارة بالمصلحة العامة إستغلال الوظيفة العامة لتحقيق أغراض شخصية عن طريق الرشوة والتربُّح وإستغلال النفوذ لتحقيق مصالح ومنافع وميزات شخصية. ولمّا كان القانون الجنائي يهتم بحماية المصالح الأساسية للمجتمع الإنساني فإن من أهم هذه المصالح حماية المال من جرائم الاعتداء عليه سواءً كان المال عامًا أو خاصًا.                                   

وتنفرد الأموال العامة بقواعد حماية خاصة، تميزها عن غيرها مـن الأمـوال نظـراً للأهمية الكبرى التي تحتلها هذه الأموال باعتبارها ركيزة الدول في قيامها بوظائفها على النحو المنشود، وإذا كانت الدساتير قد جعلت تلك الحماية من الناحية الدستورية التزاما واقعـا علـى عاتق كل من الدولة والمواطنين كمبدأ عام، فإن القوانين العادية تكفلت بالنص على قواعد هـذه الحماية سواءً من الناحية المدنية أو الجزائية ضماناً لاستمرار تخصيص هذه الأموال لما أعدت له من أوجه النفع العام. وقد جاء في الدستور العراقي الصادر عام 2005 وفي المادة الثالثة والعشرين فقرة اولاً نصت على ان (الملكية الخاصة مصونة ويحق للمالك الانتقاع بها واستغلالها والتصرف بها في حدود القانون ) كما نصت الفقرة ثالثاً ( أ) ( للعراقي الحق في التملك في أي مكان في العراق ولا يجوز لغيره تملك غير المنقول ، الا ما استثني بقانون . وبخصوص حماية الاموال العام نصت المادة السابعة والعشرون فقرة اولاً على ( للاموال العامة حرمه ، وحمايتها واجب على كل مواطن ) ونصت الفقرة ثانياً من نفس  المادة (تنظم بقانون الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها والحدود التي لا يجوز فيها النزول عن شيء من هذه الاموال ) ,و نستنتج  من نصوص الدستور ان الملكية الخاصة محمية الى جانب الملكية العامة وان الاموال الخاصة مصانة كالاموال العامة الا ان حماية المال العام واجب على كل مواطن كما جاء في النص نظراً لاهميتها كونها ملك الجميع.                       

وحق ملكية الأموال العامة لا يختلف من حيث الجوهر عن حق ملكية الأموال الخاصة، فمن ناحية نجد أن مفهوم الملكية التقليدي تغير تماماً إذ لم تعد الملكيـة هـي اسـتبداد المالك بما يملكه وإنما غيرت إلى وظيفة اجتماعية يمكن للمشرع أن يخضعها لما يـراه ملائمـاً من قيود تستهدف تحقيق المصلحة العامة ومباديء العدالة الإجتماعية دون أن تحول هذه القيـود عن اعتبار حق الأفراد على أموالهم حق ملكية، ومن هنا فليس من المقبول أن يكون في شـأن القيود التي فرضها المشرع حماية المال العام وتخصيصه للمنفعة العامة إنكار حق الدولـة فـي ملكية المال العام.         

 والمال العام هو العقار او المنقول الذي تملكه الدولة او الاشخاص الادارية العامة الاخرى والمخصص للمنفعة العامة والذي يخضع للنظام القانوني العام أي القانون الاداري والقضاء الاداري سواء كان المال مخصص للاستعال العام المباشر او مخصص للمرفق العام. و المشرع العراقي اورد تعريفاً للمال العام في المادة 71 من القانون المدني العراقي والتي جاء فيها ( تعتبر اموالاً عامة العقارات والمنقولات التي للدولة او للأشخاص المعنوية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل او بمقتضى القانون ) ومن خلال قرائتنا  للنص نرى  ان الاموال العامة هي الاموال التي تملكها الدولة او يمكلها الاشخاص المعنوية العامة ويجب ان يكون المال مخصصاً للمنفعة العامة فعلاً او بنص القانون ، ومن خلال التشريعات السابقة يتبين لنا ان المال العام يجب ان يكون مملوكاً للدولة او لاحد اشخاص القانون العام كاموال البلديات والمنشأت العامة سواء كانت تلك الاموال منقولات او عقارات وسواء كانت مخصصة لخدمة الجمهور بشكل مباشر او انها وضعت لخدمة المرفق العام ، ولأهمية الاموال العامة ولكونها الوسيلة الفعالة بيد الادارة لتحقيق اهدافها فقد اسبغت عليها التشريعات المدنية الحماية القانونية اللازمة والمتمثلة بعدم جواز التصرف فيها وعدم جواز تملكها عن طريق التقادم وعدم جواز الحجز عليها كما اكدت التشريعات الجزائية على حماية الاموال العامة بما تضمنته من نصوص عقابية تقرر لمن يتعرض للاموال العامة بالتخريب او التلف او الاعتداء عليها لان الاموال العامة هي ملكية  الشعب عموماً.وتتولى الدائرة القانونية تفسير الاحكام الماليه للقوانين والقرارت والانظمه والتعليمات واعداد الصيغ القانونيه لمشروعات القوانين والقرارات والانظمه والتعليمات التنفيذيه المتعلقه بها التي يطلب اليه اعدادها وابداء الراي والمشوره فيها كذلك ابداء الراي والمشوره في القضايا ذات الصله بالامور الماليه التي تعرض على الوزارة وانجاز المعاملات المتعلقه بها.

وضريبة الدخل تُفرض عند تَوَلِّد الدخل والإدخار، وضريبة المبيعات تفرض على الإنفاق والاستهلاك، الأمر الذي يعني أن فرض الضريبة بحالتيها يؤثر على مستوى الاستهلاك الفردي وبالتالي التوجه نحو الادخار. أن نسبة الضرائب تُشكِّل نسبة من الناتج المحلي الاجمالي، وينبغي وقف التوجه نحو الضريبة كمصدر لايرادات الدولة وحماية المستثمر من خلال استقامة التشريعات الاقتصادية.

وقد حرص القانون على إلزام الجهات التي ستقدم خدمات التصديق الإلكتروني أو الخدمات المتعلقة بالتوقيعات الإلكترونية بالحصول على التراخيص اللازمة لهذا النشاط من هيئة تقنية المعلومات بصفتها الجهة المختصة ، وبما يضمن توافر الثقة والرقابة اللازمة لصحة وسلامة المعاملات الإلكترونية. وفي العصر الحديث ظهرت الحاجة الماسة لمعرفة الكثير من المعلومات وأصبحت المعلومات عصب الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والعلمية . واصبح استخدام الحاسب الآلي من سمات وضرورات حسن التنظيم الاداري سواءً على مستوى روابط القانون العام أو على روابط القانون الخاص . ولهذا وصف هذا العصر وبحق عصر الحاسوب. فالتهرب الضريبي الذي هو مجموعة من الأفعال الاحتيالية والتدليسية التي يتم اقترافها بسوء نية وبطرق وتقنيات مختلفة من الملزم بالضريبة قانونا، قصد التخلص من الضريبة جزئيا أو كليا وهذه الوسائل الاحتيالية يستعملها المتملصون من الضريبة قصد تجنب أداء الضريبة للخزينة العامة التي تسهر على تحصيل الضرائب. وهنالك أهمية أخرى نلمسها من خلال تعقد مفهوم التهرب الضريبي، والذي أصبح يتخذ عدة أشكال فمن استغلال الثغرات القانونية إلى خرق المقتضيات القانونية والتحايل عليها، إلى ظهور تقنيات جديدة للتهرب خاصة على المستوى الدولي. فالتهرب من الضريبة، بما يترتب عليه من نقل عبء الفرد الفعلي، وامتناع البعض عن دفعها، يؤدي إلى الإخلال بتوزيع الدخل وبمبدأ المساواة بين الملزمين في تحمل الأعباء العامة. كما أن للتهرب الضريبي سلبيات متعددة تمس مختلف نواحي الحياة: فانخفاض حصيلة إيرادات الدولة، كنتيجة حتمية له، من شأنه إضعاف فاعلية السياسات المالية التي تنتهجها الحكومة بغرض رفع معدل النمو والتحسين بالنسبة لتوزيع الدخول.                

تعتبر فلسفة العقاب هي الحاسم في اختيار الآليات والوسائل الأكثر ردعاً للمتهربين، والأضمن تأميناً لإيرادات خزينة الدولة، فقد يتعرض المتهرب من الضريبة إلى غرامات مالية ولا يبالي بها، اعتبارا بأن هذه الغرامات لا تمثل شيء بالنسبة لما تهرَّب منه، أما العقوبات الجنائية والتي رغم بساطة عقابها ، فإن إقرارها في القانون الجنائي حمل بدوره شللها نظراً لتعقد مساطرها. الحرمان من بعض الحقوق ,مثل بعض الحقوق السياسية، وذلك حتى إذا تقدم المتهرب من الضريبة للانتخابات المتعلقة بأي مجال من ميادين تسيير الشأن العام أو الخاص المرتبط ببعض شرائح المجتمع كالجمعيات، كذب في حملته الانتخابية وإتَّصفَ بالنفاق والكذب لاختلاسه الأموال العامة المتمثلة في الضرائب، ذلك أن من يتهرب من أداء الأموال العامة الواجبة عليه ضريبيا لا يؤتمن على تدبيرها بكل عقلانية في إطار تدبير الشأن العام الذي يعتزم توليه. وإذا كان الهدف من العقوبة، هو منع المجرم من تكرار جريمته، ومنع وقوع جرائم جديدة في المستقبل، فإن جريمة التهرب الضريبي يجب أن تتخذ مساراً آخراً، كاعتبارها جريمة مُخلّة بالشرف والأمانة وبالتالي تحرم المحكوم عليه من تولي الوظائف والمناصب العامة وتفقده الثقة والاعتبار. ويعتبر التهرب كشكل من أشكال مقاومة الضريبة وكسلوك تتحكم فيه المعطيات الداخلية والمتعلقة بنفسية المكلف، والمعطيات الخارجية المرتبطة بارتفاع الضغط الضريبي وغياب العدالة الجبائية أحيانا، وضعف الإدارة الجبائية أحيانا أخرى الشيء الذي يجعل من المواطن أكثر قابلية للتجاوب مع هذه الممارسة غير المكلفة للملزم من الناحية المادية. لذلك ينبغي تفعيل العلاقة بين الأجهزة القضائية المختصة بقضايا المال العامة والأجهزة الرقابية مثل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة العليا للمناقصات والمزايدات. وإستمرار التحري وجمع الأدلة لفترة طويله قد يستمر لأكثر من سنه قد يؤدي إلى تميّع القضايا الجنائية وهروب البعض قبل المحاكمة.