مع بدء الحملة الاعلامية لانتخابات مجلس النواب في 14 نيسان الجاري بدأت ظاهرة تمزيق صور المرشحين من قبل عناصر مجهولة، ومن بينها الملصقات الخاصة بمرشحي تحالف سائرون، مما يعكس الحقد تجاه هذا التيار الوطني. لذا رأينا انه من المناسب بيان الإجراءات القانونية الجزائية التي يمكن أن تترتب بحق هذا النفر الضال بموجب الأنظمة الصادرة عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
نصت المادة (17) من نظام الحملات الانتخابية رقم (11) لسنة 2018 على ( الالتزام بعدم الاعتداء أو التعرض لأي دعاية انتخابيةأخرى تخص الأحزاب والتحالفات السياسية أو المرشحين ) كما تضمن نظام الجرائم والعقوبات المتعلقة بالانتخابات والاستفتاءات رقم (14) لسنة 2008 ضمن الفقرة (5) من/ خامساً / من القسم الرابع الخاص بالإخلال بعملية الانتخابات والاستفتاء على الآتي: ( يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة كل من تعمد الاعتداء على صور المرشحين أو برامجهم المعلقة في الأماكن المخصصة لها لحساب آخر أو جهة معينة بقصد الأضرار بهذا المرشح أو التأثير على سير العملية الانتخابية ) .
كما تتوفر إمكانية تطبيق الفقرة (3) من نفس القسم بحق مرتكبي هذه الأفعال، والتي تنص على ان ( يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة الف دينار ولاتزيد على خمسمائة الف دينار كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية ) .
حيث نص البند (ثالثاً) على حالة ( قيام أي شخص بصورة مباشرة او غير مباشرة بتأثير لا مبرر له على أي من عناصر عمليتي الاستفتاء والانتخابات، وذلك بالحاق اذى أو تهديد سببالأضرار سواء كانت جسدية او نفسية ضد أي شخص أو ممتلكاته ). حيث ان عملية تمزيق أو تشويه صور المرشحين ستؤثر بشكل مباشر على نفسية المرشح، مما يوفر إمكانية تطبيق هذا النص بحق من قام بهذا الفعل.
وفي النهاية فان القول الفصل في هذا المجال يعود الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي يجب عليها ان تمارس دورها في التصدي بحزم لهذه الممارسات السلبية مستندة الى الأنظمة الصادرة منها وبالتنسيق مع الجهات المعنية وبشكل خاص مع اللجنة الأمنية العليا في وزارة الداخلية، التي عليها القيام بما مطلوب منها لضمان سلامة العملية الانتخابية بجميع مراحلها وعدم التهاون في هذا المجال الحيوي من خلال ملاحقة العناصر الخارجة عن القانون ومنعها من ممارسة الاعمال غير القانونية وإحالة المخالفين الى القضاء .

عرض مقالات: