نتناول هذا الموضوع لأهميته ولاطلاع القارئ الكريم على موقف دستور جمهورية العراق وقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 (المعدل) من جريمة الاختطاف التي تشكل انتهاكاً صارخاً للدستور والقوانين النافذة وتمارس بحق المواطنين الناشطين ضمن الحراك المدني في ساحات التظاهر ليكونوا على بينة من خطورة هذه الجريمة على السلم الاجتماعي وسلامة وحرية المواطنين والدور الذي يجب ان تنهض به أجهزة الدولة بجميع اختصاصاتها وبشكل خاص الأجهزة الأمنية للتصدي لهذه الجريمة.
- نصت المادة (15) من دستور جمهورية العراق على ان (لكل فرد الحق في الحياة والامن والحرية ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق او تقييدها الا وفقاً للقانون وبناءً على قرار صادر من جهة قضائية مختصة).
- كما تنص المادة (38) من الدستور على ان (تكفل الدولة بما لا يخل بالنظام العام والآداب. اولاً: حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل. ثالثاً: حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وتنظم بقانون).
- تناول الفصل الأول من الباب الثاني من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 (المعدل) موضوع القبض على الأشخاص وخطفهم وحجزهم ضمن المواد (421 -426).
- ونصت المادة (421) من قانون العقوبات على ان (يعاقب بالحبس من قبض على شخص او حجزه او حرمه من حريته بأية وسيلة كانت من دون امر من سلطة مختصة في غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين والانظمة بذلك (وشددت العقوبة المنصوص عليها في المواد (421 , 42 , 423) الى السجن مدى الحياة والتي لا تنتهي العقوبة الا بموت المحكوم عليه بموجب الامر الصادر عن السلطة الائتلافية المؤقتة رقم (31) القسم (2) والمؤرخ في 13/أيلول / 2003) وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على (15) خمس عشرة سنة في الأحوال الاتية:
‌أ- اذا حصل الفعل من شخص من دون حق بزي مستخدمي الحكومة او حمل علامة رسمية مميزة لهم او اتصف بصفة عامة كاذبة او ابرز امراً مزوراً بالقبض او الحجز او الحبس مدعياً صدوره من سلطة مختصة.
‌ب- اذا صحب الفعل تهديد بالقتل او تعذيب بدني او نفسي.
‌ج- اذا وقع الفعل من شخصين او اكثر او من شخص يحمل سلاحاً ظاهراً.
‌د- اذا زادت مدة القبض او الحجز او الحرمان من الحرية على (15) خمسة عشر يوماً.
‌ه- اذا كان الغرض من الفعل الكسب او الاعتداء على عرض المجنى عليه او الانتقام منه او من غيره.
‌و- اذا وقع الفعل على موظف او مكلف بخدمة عامة اثناء تأدية وظيفته او خدمته او بسبب ذلك.
- وتناولت المادة (422) من القانون حالة اختطاف الحدث بغير اكراه حيث حددت العقوبة بالسجن اذا كان المخطوف انثى السجن والسجن مدة لا تزيد عن خمسة عشر سنة اذا كان المخطوف ذكراً فيما حددت المادة (423) العقوبة بالسجن لمدة لا تزيد عن خمس عشرة سنة اذا كان الخطف بنفسه او بواسطة غيره بطريق الاكراه او الحيلة واذا صحب الخطف وقاع المجنى عليها او الشروع فيه فتكون العقوبة الإعدام او السجن المؤبد.
- فيما نصت المادة (424) بجعل العقوبة الإعدام اذا افضى التعذيب المبين في المادتين (422, 423) الى موت المخطوف كما ان المادة (425) من القانون قضت بعقوبة من اعار محلاً للحبس او الحجز غير الجائزين قانوناً مع علمه بذلك بالسجن لمدة لا تزيد عن سبع سنوات.
- وفي الختام من الضروري التأكيد على دور الأجهزة الأمنية في التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة بعد ان تجاوز اعداد المختطفين سبعين شخصاً بينهم أربع من النساء وحسب المعطيات المعلنة تم إطلاق سراح حوالي عشرين مختطف خصوصاً بعد تداخل الجريمة المنظمة مع هذه الحالات مما يضاعف من مخاطرها حفاظاً على امن وسلامة المواطنين الذي يعتبر من أولويات الأجهزة الأمنية والدولة بكامل أجهزتها.

عرض مقالات: