اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قراراً بالعدد 15 /اتحادية /2020 بتاريخ 26/1/2020 حسمت بموجبه النقاش المثار حول دستورية المرسوم الجمهوري المرقم (4) و المؤرخ في 20/1/2020 بتعيين القاضي السيد محمد رجب بكر الكبيسي العضو الاحتياط في المحكمة عضواً اصلياً في المحكمة و الذي مارس مهامه فيها منذ تعيينه عضواً احتياطاً بموجب المرسوم الجمهوري المرقم (118) لسنة 2014 والذي مارس مهامه قبل و بعد احالته إلى التقاعد من عضوية محكمة التميز الاتحادية استناداً الى أحكام المادة (6/ثالثا ) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم ( 30 ) النافذ بتاريخ 17/3/2005 و التي تنص على( يستمر رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية العليا بالخدمة دون تحديد حد اعلى للعمر الا اذا رغب في ترك الخدمة ) حيث ان المحكمة رأت ان تعيين العضو الاحتياط فيها اصلياً وفقاً للسياقات الدستورية فلم يكن في تكييفه الفقهي الا تثبيت عضوية ذلك العضو في المحكمة لان ذلك التعيين لا يغير من شخصيته و لا من مهامه التي كان يمارسها كعضو احتياط عن مهامه التي يمارسها كعضو اصيل ويتبين للمحكمة في قرارها المشار اليه انفاً ان مرد تفسير الدستور و مدلولاته و حسم الخلافات و المنازعات اختصاص حصري من اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا بموجب المادة ( 4 ) من قانونها و الذي كرست احكامه المادة (93) من الدستور . وتضمن القرار ان القاضي السيد محمد رجب بكر الكبيسي وعند تعيينه عضواً احتياطاً وفق السياقات الدستورية كان قد ادى اليمين وفق اصولها امام رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا ومارس مهامه بعدها ومازال وإن تعيينه عضواً اصلياً بموجب التكييف الفقهي لم يكن الا تثبيتاً و امتداداً لعضويته في المحكمة ووجدت المحكمة الاتحادية العليا ان لا حاجة لإعادة ترديد اليمين المنصوص عليها في المادة (7) من قانون المحكمة الاتحادية العليا مصدر القرار بالاتفاق.
هذا يعني ان المحكمة الاتحادية العليا مستمرة في النظر في الدعاوى التي تعرض عليها اضافة الى ممارسة بقية مهامها المنصوص عليها ضمن المواد /92) (93) مع الاشارة الى نص المادة /94) التي تنص على (قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة و ملزمة للسلطات كافة).

عرض مقالات: