نص التعديل الاول لقانون هيئة النزاهة رقم (30) لـ 2011 في مادته الاولى على إن يعدل اسم القانون ويقرأ بالشكل الاتي (قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع).

ومن خلال الاطلاع على قانون التعديل الصادر بموجب القرار رقم (29)

والمنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد ( 4568 ) في 23/12/2019 نجد انه استوعب معظم النصوص القانونية التي وردت ضمن مشروع قانون الكسب غير المشروع الذي كان معروضا على مجلس النواب، وبشكل اساسي الزام من يشغل الوظائف  او المناصب القيادية والمهمة في الدولة بتقديم اقرار بذمتهم المالية     ويشمل ذلك رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس ونوابه واعضاء مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ومن هم بدرجتهم و اعضاء مجلس الاتحاد ورئيس مجلس القضاء الاعلى والقضاة واعضاء الادعاء العام ورئيس واعضاء المحكمة الاتحادية العليا ورئيس الاقليم ورئيس واعضاء مجلس نواب الاقليم ورئيس حكومة الاقليم والوزراء فيه ومسؤولي الهيئات المستقلة ونوابهم     ووكلاء الوزارات ومن يتقاضى راتب وكيل وزارة و اصحاب الدرجات الخاصة والعليا ورؤساء واعضاء مجالس المحافظات والمحافظين  ونوابهم ومعاونيهم ومستشاريهم و القائممقامين و مديري النواحي ومديري الدوائر كافة في المحافظات غير المنتظمة بإقليم و رؤساء الجامعات الحكومية و الاهلية و عمداء الكليات والمديرين العامين ومن هم بدرجتهم والضباط  في رتبة مقدم فما فوق ورؤساء واعضاء مجالس ادارة شركات القطاع العام والمختلط  ومحققي مجلس القضاء الاعلى و هيئة النزاهة و العاملين في هيئة النزاهة ورؤساء الجمعيات و الاتحادات و النقابات و المنظمات و مؤسسي ورؤساء الاحزاب السياسية و رئيس و اعضاء مجالس ادارات ومديري الاقسام في الهيئة الوطنية للاستثمار وهيئات الاستثمار في المحافظات وتعتبر هذه العناوين المشمولة بتقديم اقرار بالذمة المالية والتي وردت ضمن المادة ( 16 / اولا ) من القانون جوهر القانون و تم الزام شاغلي هذه الوظائف بتقديم الاقرار المطلوب خلال (90) يوما من تاريخ تولي الوظيفة او تاريخ انتهاء علاقتهم بها، وخلال شهر كانون الاول من كل سنة الذي عليهم الاجابة على ملاحظات الهيئة خلال (60) يوما من تاريخ اشعارهم بها مع حق الهيئة في التحري عن الذمة المالية لهم وزوجاتهم واولادهم على ان تقوم الهيئة برفع امر يبين وجود زيادة كبيرة في أموال المذكورين انفا لا تتناسب ومواردهم الاعتيادية الى قاضي التحقيق الذي ينظر في تكليفه بأثبات مصادر مشروعة لهذه الزيادة خلال (90) يوما وتقرر بموجب القانون ايقاف صرف راتب المكلف ومخصصاته اذا لم يقدم الاقرار ضمن المدة القانونية. على ان تلتزم الجهة التي يتبع لها المكلف بتقديم قوائم أسماء المكلفين والمتغيرات التي تطرأ على مناصبهم ووظائفهم خلال (30) يوما من تاريخ نشوء هذه المتغيرات. ونصت المادة (19/اولا) من القانون على معاقبه المكلف بالحبس مدة لا تزيد على سنة من امتنع عن تقديم استمارة الاقرار من دون عذر مشروع. في حين كانت العقوبة لهذه الحالة (سنتين) ضمن مشروع قانون الكسب غير المشروع المعروض امام مجلس النواب وقضت المادة (19/ثانيا) من القانون بالعقوبة بالسجن لمدة لا تقل عن (7) سنوات وبغرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع في حالة عجزه عن اثبات السبب المشروع للزيادة الكبيرة في امواله او اموال زوجته وابنائه اضافة الى الحكم برد قيمة الكسب غير المشروع ولا يطلق سراح المحكومين الا بعد سداد الغرامة       ورد قيمه الكسب غير المشروع. ونص القانون على حظر الموظف او المكلف بخدمة عامة من تعيين من له صلة قرابة به الى الدرجة الثانية في الوظائف الدائمة التي تحت ادارته.

ومن النصوص القانونية التي كانت موجودة ضمن مشروع قانون الكسب غير المشروع وتم استبعادها من القانون الجديد النص التالي (لهيئة النزاهة الكشف عن املاك المكلفين من اعضاء مجلس النواب وشاغلي درجة وزير فأعلى ومبالغ حساباتهم) و على العموم فأن تعديل قانون هيئة النزاهة استوعب القضايا الاساسية في مكافحة الفساد في اجهزة الدولة و بعد ان تم تشريع القانون ونفاذ توصياته بعد نشره في الجريدة الرسمية، يكون على هيئة النزاهة تفعيل هذا القانون الذي يشكل واحدا من اهم وسائل مكافحة الفساد الذي يعتبر من المطالب الرئيسة لحركة الاحتجاج ومن خلال تفعيله سيتم ايقاف النزيف لموارد الدولة التي يجب تكريسها في عملية البناء وتلبية مطاليب المواطنين العراقيين الذي عانوا و يعانون سرقة اموالهـم . 

عرض مقالات: