صوت مجلس النواب في الخامس من آذار 2018 على مقترح قانون مجلس النواب وتشكيلاته، ونصت المادة (13) من القانون المذكور على الآتي:-
(
أولاً/ مع مراعاة المادة (8) من هذا القانون يحال بمرسوم جمهوري رئيس ونائبا رئيس وأعضاء المجلس الى التقاعد وفق المعادلة الحسابية الواردة في قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 او أي قانون يحل محله .
ثانياً:- تبلغ الخدمة التقاعدية للشمول بالفقرة أولاً من هذه المادة الى (15) خمسة عشر سنة اذا كانت تقل عن ذلك على ان يسدد دفعة واحدة التوقيفات التقاعدية الشهرية (25في المائة من راتبه عن المدة المضافة .
ثالثاً:- مع مراعاة البند ثانياً من هذه المادة يمنح من لم يبلغ (50) سنة من العمر نصف حقوقه التقاعدية التي يتقاضاها اقرانه في سنوات الخدمة لحين اكماله (50) سنة من العمر) وتناظر هذه المادة (21/ أولاً ) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 الذي تمت الإشارة اليه ضمن الفقرة أولاً من قانون مجلس النواب وتشكيلاته التي نصت على: ( يستحق الموظف الذي يحال الى التقاعد الراتب التقاعدي اذا كانت لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (15) خمسة عشر سنة ولا يصرف الراتب التقاعدي الا اذا كان قد اكمل (50) خمسين سنة من عمره وفي كل الأحوال لا يصرف عن الفترة السابقة لتاريخ اكماله السن المذكور باستثناء حالات الوفاة والاستشهاد والإحالة إلى التقاعد لأسباب صحية والمحالين إلى التقاعد وفقاً لأحكام البند ( ثانياً ) من المادة (12) من هذا القانون والتي تخص الموظفة المتزوجة او الأرملة او المطلقة الحاضنة لأطفالها الذي جوز احالتها إلى التقاعد في حالة اكمالها (15) خمسة عشر سنة من الخدمة التقاعدية ولها ثلاثة أطفال دون سن (15) خمسة عشر سنة بغض النظر عن عمرها.
وبذلك فإن مجلس النواب بتشريعه قانون مجلس النواب وتشكيلاته قد ميز نفسه عن بقية المواطنين من خلال منح أعضائه استثناءات من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 الذي أشار اليه ضمن الفقرة أولاً من المادة (13) حيث أن قانون التقاعد الموحد لا يجيز صرف الراتب التقاعدي للموظف المحال إلى التقاعد الا بعد اكماله خدمة تقاعدية لا تقل عن (15) خمسة عشر سنة وبلوغه الخمسين من العمر. وبخلافه وفي حالة إحالة الموظف إلى التقاعد ولديه خدمة تقاعدية تقل عن (15) خمسة عشرة سنة فقد عالج قانون التقاعد الموحد ذلك ضمن المادة (22/1 أولاً/ أ) بين استحقاق الموظف الذي تقل خدماته التقاعدية عن (15) خمسة عشرة سنة المكافأة التقاعدية باحتساب الراتب الوظيفي الأخير في الخدمة التقاعدية مضروباً × 2× عدد سنوات الخدمة .
كما عالجت الفقرة (سادساً) من المادة (21) من القانون موضوع إحالة الموظف الى التقاعد لإكماله السن القانوني (63) سنة لمن لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (10) سنوات وأقل من (15) خمسة عشر سنة، فتم تخييره بين استلام المكافأة التقاعدية أو استلام راتب مقطوع حسب سنوات خدمته .
بهذا يكون مجلس النواب قد انتهك الدستور وبشكل خاص المادة (14) منه، التي تنص على: ( العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي ) .
كما يتعارض هذا الإجراء مع المادة (16) من دستور جمهورية العراق التي تنص على ان ( تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين وتكفل الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك ).
وعلى هذا تتوفر إمكانية الطعن بدستورية هذه المادة امام المحكمة الاتحادية العليا، لتعارضها الصريح مع النصوص الدستورية. علماً ان السيد رئيس مجلس الوزراء تطرق الى التوجه للطعن بدستورية بعض المواد التي وردت في هذا القانون . وسيكون ذلك رسالة الى مجلس النواب بوجوب الالتزام بالدستور والالتزام بالمهمة المكلف بها في خدمة المواطن، بعيداً عن استغلال النواب مواقعهم لمصالحهم الشخصية.

عرض مقالات: