الهدف من السجن ليس فقط لحماية المجتمع من الجريمة ، وانما للحد من خطر عودة السجناء إلى الجريمة أيضاً. يمكن منع السجناء من العودة لارتكاب الجرم إذا تم استغلال الوقت في السجن لتأهيل النزلاء من أجل إعادة إدماجهم في المجتمع بعد الافراج عنهم.              

الأمن داخل المؤسسات العقابية مرتبط بموظفين يقظين يتفاعلون مع السجناء ويعلمون بكل ما يجري في السجن، ويعملون على  إبقاء الإتصال الدائم بين السجناء  والموظفين ليتجاوب الحارس اليقظ مع الحالات التي قد تشكل خطرا على الأمن . وعلى هذا الأساس ،هناك مجموعة من الإجراءات الأمنية الواجب اتباعها لمراقبة الأمن بطريقة مباشرة ، مثل المناداة بالأسماء في أوقات محددة من النهار ، ومراقبة انتقائية للبريد أو الإتصالات الهاتفية(1).ويتطلب الأمن ، مراقبة حضور كل سجين في أوقات القيام من النوم والرجوع إليه كما يجب مراقبته مرتين في اليوم على الأقل في ساعات مختلفة . وتقع الدوريات بعد النوم أثناء ساعات الليل لأوقات تحدد من طرف رئيس المؤسسة الذي يقوم بتعديلها يوميا . كما يجب لمدير المؤسسة العقابية تفتيش السجناء  كلما رأى ضرورة لذلك دون تجني . ويجري هذا التفتيش عند دخولهم  للمؤسسة العقابية وفي كل مرة يخرجون منها ويرجعون إليها لأي سبب كان . كما يمكن أن يكونوا محل تفتيش قبل وبعد كل مكالمة أو زيارة مهما كانت . و يقيد يوميا رئيس حراس المؤسسة العقابية بكراس كل حارس ، مختلف الأماكن التي يجب على هذا الأخير زيارتها في اليوم ، وكذلك العدد ووقت الدوريات التي سيقوم بها وأسماء السجناء  الذين يسلمون له أجزاء العمل الذي سيكلف به ، ويقيد رئيس حراس التوصيات الخاصة بالاشعار لكل حارس وخاصة منها فيما يتعلق بالمؤسسة عن كل سجين  خطير أو وضع مراقبة خاصة عليه.             

مدير المؤسسة العقابية هو الذي يرأس جميع العاملين فيها، وتشمل اختصاصاته مراقبة أداء مرؤوسيه لأعمالهم والإشراف على تطبيق أساليب المعاملة العقابية المختلفة على المحكوم عليهم وحفظ النظام في المؤسسة العقابية وعليه أن ينظم المجالات المتعلقة بالموقوفين والمحكومين، وفضلا عن ذلك فهو يشرف على إدارة المؤسسة من الناحية الاقتصادية أي فيما يتعلق بما تشتريه المؤسسة وما تنتجه. والمدير هو الذي يقع على عاتقه إبلاغ الجهات المختصة عن المواليد والوفيات وعن الجرائم التي تقع داخل السجن، وتتطلب هذه المهام أن تتوفر في المدير صفات معينة فيجب أن يكون على قدر كبير من التعليم والخلق والخبرة بالتنفيذ العقابي وأن يكون متفرغا لهذا العمل ولما كانت أعباء المدير كثيرة ومتشعبة فإن في الغالب أن يعيّن له بعض المساعدين يختص كل منهم بناحية من النواحي التي تتطلب خبرة خاصة كالناحية الصحية أو التربوية من أمثلة ذلك الأطباء والصيادلة والممرضون والأخصائيون الاجتماعيون والمعلمون والمهندسون الذين يشرفون على العمل العقابي وإن كان ذلك قليل إذا لم نقل مستحيل من الناحية العملية في المؤسسات العقابية .يعتبر مدير المؤسسة العقابية موظف يعيَّن من طرف الإدارة العقابية المركزية بموجب قرار إداري ويخضع لأحكام الموظف العمومي . فهو المسؤول الأول  مسؤولية شخصية عن المؤسسة العقابية ، وعن كل ما يدور بداخلها . سواء تعلق الأمر بتسييرها المادي أو البشري . فلديه كل السلطات المتعلقة بالتسيير المادي للمؤسسة العقابية  والآمر بصرف ميزانيتها .  ويقوم برئاسة كتابة الضبط القضائية الموجودة داخل المؤسسة العقابية ويمارس سلطة رئاسية على عمال الحراسة وعمال التربية . كما أسند له المشرع مهمة توقيع الجزاءات التأديبية على  كل المحبوسين الذين لا  يحترمون القانون الداخلي للمؤسسة . وهو الذي يقوم برئاسة لجنة التأديب  ويدير المناقشات فيها ، وهو الوحيد الذي  لديه سلطة الإدارة ، أما باقي  أعضاء اللجنة الآخرين فلهم سلطة استشارية فقط . ونظرا لكثرة مهام  المدير ، قد لا يستطيع رئاسة لجان التأديب ، لذلك يجوز له تفويض توقيعه  لنائبه أو أي مسؤول في الإدارة العقابية الموضوع تحت سلطته.  حيث يرأس المدير جميع العاملين في المؤسسة العقابية ، فهو يراقب أداء مرؤوسيه المتمثل في الإشراف على تطبيق أساليب المعاملة العقابية المختلفة على المحكوم عليهم ، وحفظ النظام في المؤسسة العقابية . كما يقوم بالإشراف على إدارة المؤسسة من الناحية الإقتصادية فيما يتعلق بما تشتريه المؤسسة وما تنتجه ، ويقوم بإبلاغ الجهات المختصة عن المواليد والوفيات وعن الجرائم التي تقع داخل المؤسسة العقابية(1) . لقد أكدت قواعد قانون الاجراءات الجنائية في القوانين المقارنة ومنها قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة1973 احترام حقوق الإنسان بالنسبة  لفرض الإنضباط و النظام داخل المؤسسات  العقابية بغرض الحفاظ على الأمن . وفي هذا الإطار يؤخذ بالحزم في المحافظة على الإنضباط و النظام ، ولكن دون أن يفرض من القيود أكثر مما هو ضروري لكفالة الأمن و حسن انتظام الحياة المجتمعية. و يحدد بالقانون أو بنظام تضعه  السلطة الإدارية المختصة السلوك الذي يشكل مخالفة و السلطة المختصة بتقرير  ،تأديبية و أنواعه ، و مدة العقوبات التأديبية التي يمكن فرضها و إنزال هذه العقوبات . كما تمنع العقوبات التي من شأنها عزل السجين  في زنزانة مظلمة  إلا بعد أن يكون الطبيب قد فحصه، أو الحبس المنفرد أو تخفيض الطعام الذي يعطى له.                                                            

 ظهرت فكرة إصلاح المنظومة العقابية للمؤسسات العقابية على يد الفقيه الايطالي "جراماتيكا"، وأبرزت آراء هذا الفقيه الروح الإنسانية التي  يجب أن تكون عليها تدابير الدفاع الاجتماعي، حيث اهتمت  بالمحافظة على كرامة وإنسانية المنحرف اجتماعيا، كما نادت بالاهتمام بشخصية  وبما يوضع بين يدي القاضي حتى يكون على بينة عند تعيين التدابير الاجتماعية التي يقضي بها عليه(2) والذي يتلائم وشخصيته. وقد أقدم جراماتيكا على صياغة مبادئه في مشروع قانون مكافحة الانحراف الاجتماعي. كما ركز على الإصلاح الاجتماعي للسجين من خلال وجوب استبدال سياسة العقاب للمنحرف بسياسة الإصلاح والتوجيه، والتدبير لتحقيق تكيف الفرد مع المجتمع، ويتم ذلك عن طريق إجراءات الدفاع الاجتماعي التربوية والوقائية والعلاجية، وحل المشكلات التي تواجه الأفراد للحد من اجراءات الدفاع الى تقليل  فرص انحرافهم، كما يجب أن تحدد تدابير امن اجتماعي وفق خصائص كل فرد، بعد دراسة دقيقة لمعالم شخصيته.  يجب ان تحاط المؤسسة العقابية بمجموعة من الحراس والأجهزة لحراسة أي دخول أو خروج مخالف  للأنظمة والقوانين المعمول بها . حيث يجب حراسة ومراقبة أسوار المؤسسة العقابية من الداخل والخارج وعلى مدار الساعة . وحراسة بوابات المؤسسة العقابية ، وتفتيش الخارجين والداخلين من وإلى المؤسسة العقابية  وفقا للإجراءات والتنظيم المعمول بهما. وفي حالة وقوع أي حادث ينتهك أمن المؤسسة العقابية ، يجب على الحراس إبلاغ مدير المؤسسة العقابية  حال وقوعه. ويجب التأكد من أن الإجراءات الأمنية الضرورية والمنصوص عليها خطيا للعمل بها في حراسات الأبواب الخارجية يتم تطبيقها حرفيا.  مواصلة مجهودات الدولة في إعادة الإدماج  الاجتماعي للسجناء إلى ما بعد الإفراج ، بإنشاء هيئات خاصة موزعة على كامل التراب الوطني ، لمساعدة خرجي السجون على إيجاد عمل وعدم الإضطرار للعودة للإجرام. يتبادر إلى الأذهان السؤال عن مدى تناسب كل الشعارات المتعلقة بحقوق الإنسان في معاملة المجرمين الذين يرتكبون جرائم جسيمة  تكشف ليس فقط عن  ،خطورتهم الإجرامية ، بل أيضا عن فقدانهم لإنسانيتهم . فعند وضع هذا النوع من المجرمين  في السجون ، سيخضعون لبرامج إعادة الإدماج ، وسيتمكنون من الإستفادة من  معاملة إنسانية تماشيا مع السياسة العقابية القائمة على أسس الدفاع الاجتماعي ، وفي  ، الأخير سيعودون إلى المجتمع بعد فترة معينة على أتم الإستعداد لإعادة نفس الجرائم الأمر الذي يتنافى مع الضمير الاجتماعي والإحساس العام بتحقيق العدالة.           

ضمانات السجناء  غير كافية في حالة تعسف الإدارة العقابية في حقه ، ولا يمكن له اللجوء إلى القضاء في حالة صدور قرارات غير مشروعة في حقه من قبل الإدارة العقابية. يجب التوسع في منح ضمانات أكثر للسجناء  الذين يتعرضون  للعقوبات التأديبية داخل المؤسسات العقابية . حق الاستعانة بمحامي أثناء الجلسة التأديبية  وحق الطعن بدعوى الإلغاء لتجاوز السلطة أمام القضاء الإداري ضد القرارات الصادرة من الإدارة العقابية والتي يرى أنها مجرد تجاوزا في استعمال  السلطة ، مع تحديد مجال الطعن في مجالات محددة  . إذ لا يمكن ترك المجال مفتوحا أمام السجناء ، بل يجب حصر مجال الطعن في تجاوز الإدارة العقابية حدود سلطتها فقط وترك الأمور التنظيمية الأخرى لسلطة  الإدارة في ممارسة مهامها . حيث أن الإدارة العقابية كأي إدارة عمومية أخرى  معرضة   للخطأ  وتجاوز السلطة من الرقابة الإدارية على أعمال الإدارة العقابية الغير مشروعة ، بشرط تحديد مجال الطعون في عدم مشروعية القرارات الإدارية الصادرة ضد السجناء  . وإلا سيتسبب ذلك في  الفوضى بسبب عدم رضى السجين في كل الأحوال. و فتح باب الطعون أمام السجناء  المتعسف في حقهم.                                          

   إذ يمكن للسجناء  بالإضافة إلى حقهم في التوجه إلى مدير المؤسسة العقابية فيما يتعلق أن يطلب سماعه من طرف المكلفين بالرقابة الدورية للمؤسسات العقابية،بمسائل داخلية  أو أن يرسل رسائل إلى السلطات الإدارية أو القضائية أو إلى السلطات العليا، أو تفتيشها في البلاد كما هو معمول به في بعض الدول. وقد تضمنت القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ، مجموعة من التفاصيل المتعلقة بحق السجين  في التظلم و الشكوى . حيث يسمح لكل سجين بتقديم طلب أو شكوى إلى الإدارة المركزية للسجون أو السلطة القضائية أو إلى غيرهما من السلطات ، دون أن يخضع ذلك للرقابة من حيث الجوهر، بشرط أن يتم ذلك وفقا للأصول و الطرق المقررة . و يستطيع السجناء التقدم بشكاويهم إلى مفتش السجون خلال جولته التفتيشية في السجن . كما يجب أن تتاح للسجين  فرصة للتحدث مع المفتش دون أن يحضر حديثه مدير السجن. كما يمكن له أن يقدمها إلى القضاة الذين يزورون المؤسسة العقابية او غيره من موظفيه بصفة دورية.                      

  مهمة إعادة إدماج السجناء لا تنتهي بعد الإفراج عنهم، إذ يجب مد  يد العون لهم لتخطي ألازمة بهد الإفراج وحتى لا تذهب سدى نتائج المعاملة العقابية و نلمس ثمار  نتائجها، و هذا لا يتحقق بصفة مطلقة إلا بمساهمة الدولة لأن هذه الرعاية تحتاج إلى أموال كبيرة يصعب تحقيقها بالجهود الذاتية ,و لهذا يجب أن تتم هذه الرعاية في إطار التوجيه العام للدولة و التنسيق الكامل  مع  المؤسسات المختصة و تقديم مساعدات مالية للجمعيات التطوعية في هذا المجال. تنص القاعدة رقم 81 من قواعد نيلسون مانديلا على ضرورة أن تكون هناك إدارات وهيئات حكومية أو خاصة تساعد المفرج عنهم على الاندماج من جديد في المجتمع وأن تسعى هذه الإدارات والهيئات إلى جعلهم يحصلون على وثائق وأوراق الهوية الضرورية التي يحتاجون إليها، على سبيل المثال شهادات الميلاد، والبطاقات الشخصية.... ويجب على تلك الهيئات أن تسعى إلى مساعدة المفرج عنهم للحصول على المسكن والعمل المناسبين، وعلى توفير كل سبل العيش لهم بعد إطلاق سراحهم مباشرة. ويجب أن يكون متاحًا للمسؤولين عن عملية اندماج المفرج عنهم إمكانية دخول السجن والالتقاء بالسجناء، ويجب أن يستشاروا بشأن مستقبل السجين منذ بداية تنفيذ عقوبته، ويستحسن أن تكون أنشطة الهيئات المذكورة مركزة أو منسقة بقدر الإمكان حتى ينتفع بجهودها على أفضل وجه.وينبغي تدريب قيادةالسجن والحراس وتوعيتهم لمراقبة أطياف نشاط التطرف في السجون، والإبلاغ عن أية علامات تدل على محاولة تكوين مجموعات، وحالات المقاومة غير العنيفة أو العنيفة، ومحاولات الهروب، وحالات الهجوم الداخلي على الحراس أو السجناء، وأية علامات تدل على التواصل مع مجموعات إجرامية أو متطرفة على الصعيد الخارجي, المجرم يرتكب الجريمة تحت ضغط الأسبالب والدوافع المختلفة سواء كانت اجتماعية أو نفسية ... لذلك فإن على العدالة أن لا تأخذ بمبدأ التناسب بين الجرم والعقاب بل هناك ظروف واعتبارات لا بد من مراعاتها، والعقاب بالمفهوم الكلاسيكي لا جدوى منه، بل ينبغي أن يكون شكل تربية اصلاح مادام المجرمين ضحية ظروفهم ومشاكلهم المختلفة، لذلك لا بد من تكثيف الجهود من طرف المسؤولين على زيادة الاهتمام بالنزيل حتى لا يشعر بالنقص والحرمان من حقوقه الانسانية، حيث تعمل المؤسسة العقابية في بلداننا على محاولة حماية السجناء والمساهمة في تأهيلهم اجتماعيا ومهنيا وبفاعلية من خلال اعطاء النزيل كيفية اتخاذ القرارات الايجابية وتفهمهم لواقعهم واقتناعهم به، وهذا مايجعلهم يفكرون في كيفية الخروج من دائرة الانحراف والعود الاجرامي، وبالتالي تضمن لهم العيش السليم ليصبحوا أفرادا ذو نفع على المجتمع وعلى أنفسهم، فيسهمون في عملية التنمية، فالسجين شخص عادي قد أخطأ يوما، في حين يمكنه اصلاح مافاته من الخطأ، فلا يمكن اعتبار فترة السجن ضياع لوقته في وجود برامج تعليمية وتدريب مهني وأنشطة متنوعة تدخل ضمن التأهيل، فتكسبه فن الآداب والسلوك الاجتماعي المتوافق وغيره من الناس.  الإشراف على تنفيذ الجزاء الجنائي في المؤسسات العقابية يكون في جانب منه إداريا، وتبعية السجون للنظام الإداري ينسجم مع النظريات الإصلاحية الحديثة التي تنادي بجعلها أمكنة للرعاية والإصلاح والتأهيل وبإبعادها عن مظاهر القمع والتنكيل والقسوة التي اتصفت بها في القرون الماضية، ويكون في الجانب الآخر أحيانا إشرافا قضائيا. ولم تعرف السجون تطورا في أنظمتها إلا مع انتشار الدعوات الفكرية، التي ظهرت في القرن الثامن عشر، إلى احترام حقوق الإنسان وحماية الحريات الفردية وتطبيق مبادئ الديمقراطية والتي انعكست آثارها على السياسة العقابية، فقد عني علماء العقاب بتحديد أهداف العقوبات السالبة للحرية، وفي مقدمتها الردع الخاص، عن طريق تأهيل المحكوم عليهم وإعدادهم لمواجهة المجتمع دون أن يعودوا إلى ارتكاب الجريمة، وأهم وسائل التأهيل هي فرض العمل داخل السجون وتعليم وتهذيب المحكوم عليهم.ويتم توزيع المحكوم عليهم على المؤسسات العقابية المختلفة وفقا لاختلافهم في السن فيفصل الأحداث عن البالغين، أو الجنس حيث تفصل النساء عن الرجال، أو نوع الجزاء فيفصل المحكوم عليهم بعقوبة عن المحكوم عليهم بتدبير احترازي، أو مدة العقوبة فيفصل المحكوم عليهم بمدد قصيرة عن المحكوم عليهم بمدد طويلة، أو شدة العقوبة فيفصل المحكوم عليهم بأشغال شاقة عن المحكوم عليهم بالاعتقال، وهؤلاء عن المحكوم عليهم بالحبس، وتختلف الدول فيما بينها من حيث المعايير التي تعتمد عليها في هذا التقسيم وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﺗﻘﺗﺿﯾﻪ اﻟﺳﯾﺎﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ، ﻓﺈن اﻟﻣﺷرﻓﯾن ﻋﻠﻰ ﺗﻧظﯾم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻘﺎﺑﯾﺔ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﻛون ﻟدﯾﻬم ﺻﻔﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻛﺎﻟرﻏﺑﺔ واﻹرادة اﻟﻘوﯾﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﻬذا اﻟﻌﻣل، وﻣن ﺑﯾن اﻟﻣﺷرﻓﯾن ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻧﺟد ﻗﺎﺿﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻘوﺑﺎت، اﻟذي ﻫو ﺑدورﻩ ﯾﺟب أن ﺗﺗوﻓر ﻓﯾﻪ ﻫذﻩ اﻟﺻﻔﺎت أي ﯾﻛون ﻟﻪ  رﻏﺑﺔ اﻟﻌﻣل ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل أي ﻣﺟﺎل اﻟﺳﺟون، وﺗﻛون ﻟدﯾﻪ ﻧظرة إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻧﺣو ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺔ ﻣن اﻷﺷﺧﺎص، ﻓﺎﻟﻌﻣل اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻛذﻟك ﻟﻪ وﺟﻬﺗﻪ وإﺧﺗﺻﺎﺻﻪ، ﻓﻬﻧﺎك اﻟﻘﺿﺎء اﻟﺟزاﺋﻲ وﻓروع أﺧرى، وﻟﻛل ﻗﺎﺿﻲ رﻏﺑﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل ﺿﻣن أﺣد ﻫذﻩ اﻟﻔروع، وإﺧﺗﯾﺎر ﻗﺎﺿﻲ ﺗطﺑﯾق ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﻣﻣن ﯾﻬﺗم ﺑﺷؤون اﻟﻧزﻻء في السجن ، وﻫذا اﻹﻫﺗﻣﺎم ﻣن طرف اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻗد ﯾﺻرّح ﺑﻪ وﯾطﻠب اﻟﻌﻣل ﻓﻲ رﺣﺎﺑﻪ، أو ﯾﺳﺗوحى ذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺣدﯾﺛﻪ أو ﺗﺻرﻓﺎﺗﻪ، وﻫو ﻣﺎ ﯾﻌطﻲ اﻹﻧطﺑﺎع ﻟدى اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﻓﻲ إﺧﺗﯾﺎر اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻣﻧﺎﺳب ووﺿﻌﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺎن اﻟﻣﻧﺎﺳب .                

------------------------------------------------------------------------------------------------------

       1--أندرو كويل ، ترجمة أنا جزار ، دراسة حول حقوق الإنسان في إدارة السجون ،ص63  (د .ط) 2002نشرمن طرف المركز الدولي لدراسات السجون لندن.                     

    2-)علي عبد القادر القهوجي.علم الإجرام وعلم العقاب، مطابع السعدني،الإسكندرية،ص:273