يسعى المنتدى العراقي لمنظمات حقوق الانسان توجيه رسالة إلى المحكمة الاتحادية أدناه نصها نأمل من المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني والناشطات والناشطين الوطنيين مشاركتكم معنا نص الرسالة.

بتاريخ 21- 1- 2025 أقدم مجلس النواب، على تمرير ثلاثة قوانين مُثيرة للجدل، عبر صفقة سياسية مشبوهة، وبطريقة مخالفة للدستور والنظام الداخلي للمجلس، (سلّة واحدة)، إن التصويت على القوانين في سلة واحدة هو بحد ذاته مخالفة قانونية ويصادر حق النائب في إظهار موقفه من كل قانون على حدة في جلسة شابها الكثير من المخالفات، أبرزها:

 أ- غياب النصاب القانوني ب- عدم احتساب الأصوات بشكل دقيق.

.......................

القوانين هي:

أولاً- تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959الذي يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق المرأة والطفولة، وتهديدًا للسلم الاجتماعي، وانتهاكاً لحقوق النساء والفتيات، ويزيد من ترسيخ التمييز المجحف للأسباب التالية:

  1- إن التعديل يتحدث باسم مكون طائفي معين بالوقت الذي نعرف أنَّ الشيعة مذاهب متعددة، والسنّة مذاهب متعددة أيضا، ومفهوم الحرية التي نصّ عليها الدستور يؤكد الالتزام بأحوال الإنسان الشخصية وفق الدين أو المعتقد أو المذهب.

2- إنَّ هذا التعديل سيفتح الباب لتعديلات خاصة لكل مذهب من المذاهب بالوقت الذي يفترض أن يكون القانون جامعاً وموحِّداً، يحقق العدالة والمساوة دون تمييز؛ بغضّ النظر عن الجنس أو القومية أو الدين أو المذهب أو الرأي.

3- مخالفة هذا التعديل للاتفاقيات والالتزامات القانونية الدولية التي وقّع عليها العراق، وصادق عليها مجلس النواب، وأصبحت قانوناً مُلزِما لا يمكن مخالفته أو التعارض معه، وهي:

أ- معاهدة حماية الطفولة، ب- ومعاهدة (سيداو).

4- عدم وجود مبرّر فقهي أو قانوني لتعديل القانون النافذ؛ فقد صيغ استناداً للشريعة الإسلامية، وبمشاركة جهات دينية وفقهية من مختلف المكونات آنذاك، وبما يلائم واقع المجتمع العراقي.

..............................

ثانياً- التعديل الخاص بقانون العفو عن الإرهابيين وإعادة محاكماتهم والتحقيق معهم:

فيما يخص هذا التعديل نسجل ملاحظاتنا عليه:

1- سبق أنْ صدر في العام 2016 نفس هذا القانون ليمنح الإرهابيين فرصة أخرى للاستفادة من هذا المنفذ المخالف لطبيعة الإرهابيين؛ الذين لم يزالوا حتى اليوم يفتكون بأرواح العراقيين.

2- يمنح القانون فرصة للمجرم الذي يروِّج المخدرات بوزن 50 غم فأقل؛ دون تبرير أو سبب منطقي.

3- يُلزِم هذا القانون أهل المجرم بعدم تكرار مثل هذه الجريمة مرة أخرى، وهي سابقة قانونية وتشريعية، تخالف مفهوم الجريمة والفعل المخالف للقانون والمسؤولية الجزائية.

4- فيما يخص مرتكبي جرائم الفساد والسرقات؛ فإنه يفسح المجال أمام الفاسدين من المحققين، والمتعاونين معهم لإيجاد منافذ للخروج من جرائمهم بدون التزامات مالية أو قانونية.

.......................

ثالثاً- القانون المتعلق بإعادة الأراضي التي صادرتها السلطة في حينها:

 إنَّ هذا الأمر يستوجب قبل كل قرار أو قانون معرفة ما يلي:

1- تفاصيل حقوق كافة المواطنين.

2- الأسس التي قام عليها قرار المصادرة.

3- إذا تمّ تعويض المتضرّرِين من عدمه، أوحال مَن تمّ منحهم الأرض طيلة فترة تتجاوز العقدين من الزمن.

4- أنْ تتمّ دراسة الواقع بمسؤولية وعدالة بعيداً عن المواقف السياسية والمصالح الضيقة.

...................

يسعى المنتدى العراقي لمنظمات حقوق الإنسان وبالتنسيق مع منظمات حقوقية ومنظمات المجتمع المدني والناشطين والنشاطات بحملة من الإجراءات لمواجهة هذه القوانين، والطعن بدستوريتها أمام المحكمة الاتحادية، لغرض إلغاء وتعطيل الجلسة، واعتبار التعديلات غير قانونية، ويسعى الى التنسيق مع المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان لزيادة الضغط على الجهات الحكومية لإعادة النظر في التعديلات، فضلاً عن دعوة المنتدى إلى جميع القوى السياسية والاجتماعية والمدنية للعمل معاً ؛ لأنَّ هذه القوانين تهدّد النسيج الاجتماعي العراقي.

المنتدى العراقي لمنظمات حقوق الإنسان

1-    المركز العراقي الكندي لحقوق الإنسان.

2-     جمعية المواطنة لحقوق الإنسان، العراق.

3-    - المرصد السومري لحقوق الإنسان.

4-    جمعية الرافدين لحقوق الإنسان، في العراق.

5-    الجمعية العراقية لحقوق الإنسان، في العراق.

6-    منظمة ألق للطفولة، العراق

7-    الجمعية العراقية للمتقاعدين، العراق.

8-     لجنة حقوق الإنسان في أستراليا.

9-    منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان، أومرك، ألمانيا.

10- هيئة الدفاع عن أتباع الديانات والمذاهب في العراق

عرض مقالات: