أطلع المكتب السياسي للحركة التقدمية الكويتية على الاقتراح بقانون المقدّم من النواب: مهلهل المضف وآخرين بشأن تنظيم الجماعات السياسية، وتوصل المكتب السياسي للحركة إلى أنّه بعيداً عن التشكيك في نوايا الإخوة النواب الأفاضل الذين تقدموا به، فإنّ هذا الاقتراح بقانون اقتراح معيب ويفرض قيوداً على حرية العمل السياسي، وبالتالي فمن المفترض سحبه وتعديله، وليس تقديم اقتراح باستعجال إقراره.
إنّ هذا الاقتراح بقانون يتضمن ٤٣ مادة مليئة بالثغرات والعراقيل والقيود والتناقضات، ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر:
أولاً: تجاهل ما جاء في المذكرة التفسيرية للدستور عند تناولها للمادة ٤٣ من الدستور، التي تنص على الهيئات بمعنى الأحزاب السياسية، والاقتصار على ما جاء فقط في المذكرة التفسيرية للمادة ٥٦ من الدستور المتصلة بشمول رؤساء الجماعات السياسية في المشاورات التقليدية السابقة لتكليف رئيس مجلس الوزراء، ما أدى إلى عدم تنفيذ التفويض الدستوري للمشرع العادي المنصوص عليه في المذكرة التفسيرية بشأن الهيئات السياسية، كما يفترض أن تُسمى، وليس الجماعات السياسية، كما جاء في الاقتراح بقانون.
ثانياً: يستند الاقتراح بقانون في حيثياته إلى وثيقة غير قانونية ولا صفة تشريعية لها، حيث لم تصدر عن جهة رسمية في الدولة ولم يصدق عليها الأمير ألا وهي قانون غرفة تجارة الكويت الصادر عام ١٩٥٩، ما يثير الاستغراب ويدعو للتساؤل.
ثالثاً: تنص المادة الأولى من الاقتراح بقانون على تعريف قاصر وناقص للجماعات السياسية يحصرها في استقطاب المواطنين انتخابياً بقصد النيابة السياسية، وتبني برامج،وكأنها مجرد جماعات ضغط وليست هيئات سياسية.
رابعاً: تضع المادة الثالثة من الاقتراح بقانون شرطاً يتجاوز الشرط المقرر في المادة ٨٢ من الدستور بشأن عضو مجلس الأمة، التي تقتصر على معرفته القراءة والكتابة، حيث تشترط المادة الثالثة من الاقتراح أن يحمل المؤسسون شهادة الثانوية العامة على الأقل، ما يعني حرمان قطاع واسع من المواطنين من هذا الحق.
خامساً: على خلاف المعمول به في تأسيس النقابات وجمعيات النفع التي لا يتجاوز عدد مؤسسيها الخمسين عضواً، وعلى خلاف المتبع في البلدان حديثة العهد بالعمل الحزبي، التي تشجع قوانينها على تشكيل الأحزاب السياسية، نجد أنّ المادة الثالثة من الاقتراح بقانون تشترط على أي جماعة سياسية قبل إشهارها ألا يقل عدد مؤسسيها عن ٢٥٠ عضواً، وأن يكون هناك خمسة أعضاء من المؤسسين مسجلين في كل دائرة انتخابية على حدة، وهذه شروط مبالغ فيها وتعرقل تأسيس الجماعات السياسية.
سادساً: هناك توسع وتزيّد في الاقتراح بقانون يتصل بالدين والشريعة الإسلامية في عمل الجماعات السياسية بما يتجاوز ما قررته المادة الثانية من الدستور في هذا الشأن.
سابعاً: تتدخل المادة ١٦ من الاقتراح بقانون في تفاصيل الحياة الداخلية لكل جماعة سياسية وتسلب حقها في تنظيم شؤونها الداخلية وفق قواعد عملها واسلوبها، فهي على سبيل المثال تفرض أسلوب الجمعية العمومية كأسلوب وحيد، وتتجاهل أسلوب المؤتمرات التي تضم مندوبين منتخبين، كما هي الحال في الأحزاب السياسية بالبدان ذات التقاليد الديمقراطية.
ثامناً: تفرض المادة ٢٨ عقوبات على مباشرة المواطنين حقهم المشروع في العمل السياسي خارج إطار هذا الاقتراح بقانون، تصل إلى الحبس ستة أشهر.
تاسعاً: تمنع المادة ٣٩ الجماعات السياسية من استخدام مراكز النقابات والجمعيات والأندية، سواء لعقد ندوات أو مؤتمرات.
عاشراً: يتضمن الاقتراح بقانون صيغاً غير متوافرة في قانون الانتخاب مثل القوائم لخوض الجماعات السياسية الانتخابات النيابية، ما يجعل هذه الصيغ غير قابلة للتطبيق.
وعلى ضوء هذه الملاحظات والانتقادات وغيرها، فإن الحركة التقدمية الكويتية ترى أنه يجب سحب هذا الاقتراح المعيب وتعديله، وإشراك التيارات السياسية في مناقشة مسودة بديلة.
الكويت في ١٣ فبراير/شباط ٢٠٢٢