المبادئ التنظيمية للحزب ونشاطه
المادة (1):
الحزب الشيوعي العراقي اتحاد طوعي لمواطنات ومواطنين يجمعهم الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة والفلاحين والجماهير الكادحة وعن الحقوق والمطالب الوطنية لسائر فئات الشعب، والكفاح من أجل تأمين التطور الديمقراطي الحر والمستقل للبلاد، ولتحقيق التحولات الاجتماعية وصولاً إلى بناء الاشتراكية فيها.
تتجسد مبادئ تنظيم الحزب، وحياته الداخلية, وعمله القيادي، ونشاطه ككيان سياسي ديمقراطي موحد, في:
1. قيادة واحدة للحزب، تمثل هيئته التنفيذية العليا، وتنتخب بطريقة ديمقراطية، وتعبر عن إرادة الحزب بجميع أعضائه ومنظماته، وتقدم تقاريرها الدورية إلى المنظمات الحزبية وتخضع لرقابتها المنتظمة.
2. وحدة الحزب السياسية والتنظيمية، ووحدة المنطلقات الفكرية المبنية على الأسس الديمقراطية وعلى حرية الأراء وتفاعلها، والتي تجد تعبيرها في وحدة الإرادة والعمل.
3. اتخاذ القرارات الحزبية على مختلف المستويات يتم بالاتفاق العام أو بالأغلبية المطلقة، بعد المناقشة الحرة، ولضمان تنفيذ القرارات وإغنائها، يجري التمسك بالقواعد التالية:
أ- قرارات مؤتمرات الحزب الوطنية وقيادته ملزمة لجميع أعضاء الحزب وهيئاته ومنظماته.
ب- القرارات التي تتخذها مؤتمرات منظمات الحزب المختلفة ملزمة لأعضائها وللمنظمات التي تقودها. وكل هيئة مسؤولة عن نشاطاتها وقراراتها ونتائج تنفيذها، أمام مؤتمر منظمتها وأمام الهيئة التي تليها وتقدم تقارير دورية عنها.
ج- حق الأقلية في مناقشة سياسة الحزب وشؤونه الداخلية, وإبداء اعتراضاتها عليها أمام الهيئات الحزبية المسؤولة. بما فيها المؤتمر، والتعبير عن رأيها في منابر الحزب الاعلامية، على أن لا يعيق ذلك التزامها بتنفيذ هذه القرارات.
د- حق المنظمات الحزبية وأعضاء الحزب في الاعتراض على قرارات الهيئات القيادية، والمطالبة بإعادة النظر فيها، مع توضيح الاسباب، على أن لا يعيق ذلك تنفيذهم لها إلى حين البت في الأمر والاتفاق بشأنه. والهيئة القيادية ملزمة بالنظر فيه خلال شهر واحد.
4. رقابة الهيئات الحزبية على نشاط الهيئات القيادية، وحقها في مطالبة الأخيرة بتقديم تقاريرها عن مواقفها ونشاطها في مختلف الميادين.
5. الاستقلالية الذاتية للمنظمات والهيئات الحزبية في بحث وإقرار المسائل المتعلقة بحياتها الداخلية ونشاطها في تطبيق سياسة الحزب المقرة وتحديد مواقفها بشأن القضايا المحلية، على ان لا تتعارض مع سياسة الحزب وبرنامجه ونظامه الداخلي.
6. إشاعة وتطوير الديمقراطية في الحياة الداخلية للحزب ومنظماته وهيئاته، وإطلاق مواهب وطاقات أعضائه ومنظماته، ولتعزيز التلاحم والوحدة في صفوفه، والديمقراطية الحزبية الداخلية تعني:
أ - مساهمة منظمات الحزب واعضائه في تقرير شؤون الحزب وبنائه وتركيب هيئاته القيادية ومتابعة نشاطه، وفي رسم سياسته العامة وانجاز المهام المطروحة أمامه.
ب - رجوع الهيئات القيادية الى الرأي العام الحزبي عند بحث القضايا الاساسية وذلك بالقيام باستفتاء داخلي، وطرح الوثائق الخاصة بها للمناقشة الحزبية العامة قبل اتخاذ قرارات بشأنها.
ج - حرية أبداء الرأي والمناقشة والتعدد والتباين في الآراء وتفاعلها والاتفاق عليها داخل المنظمات والهيئات الحزبية، والاستماع الى الاراء المخالفة واحترامها والاستفادة منها.
د - اعتماد الشفافية فيما يتعلق بنشاط الحزب العام وتوفير المعطيات الضرورية بما يمكن العضو من المساهمة الفعالة في الحياة الداخلية للحزب.
هـ - انتخاب جميع الهيئات القيادية، بالاقتراع السري وبالاكثرية المطلقة، مع ضمان حرية التنافس بين المرشحين وحق الناخبين في الاعتراض عليهم او مطالبتهم بتوضيح ارائهم ومواقفهم تجاه أية قضية. والهيئات المنتخبة مسؤولة امام من إنتخبها. كما يتعين الاخذ بمبدأ التجديد لهذه الهيئات في كل دورة، والتخلي عن التنسيب الى المراكز الحزبية الا في الحالات الاضطرارية التي تفرضها ظروف عمل الحزب وبقرار من الهيئات الحزبية المختصة.
و- يتم توزيع المسؤوليات داخل الهيئات الحزبية بالاستناد إلى السمات السياسية والعملية لأعضائها.
ز- ممارسة النقد والنقد الذاتي ضمن الأطر التنظيمية.
ح- تقدم جميع الهيئات تقارير منتظمة عن سير تنفيذ سياسة الحزب والقرارات الحزبية وبرامجها بروح موضوعية انتقادية مع تحديد المظاهر الإيجابية, والأسباب والمسؤولية الشخصية والجماعية في حالة التقصير أو الخطأ في التنفيذ.
ط - تتمسك جميع منظمات الحزب بمبدأ الجماعية في العمل مقترناً بالمسؤولية الشخصية وتحديدها مع تشجيع روح المبادرة والابداع.
ي - مكافحة الأساليب البيروقراطية في التعامل بين منظمات ورفاق الحزب.
7. يبني الحزب ويختار شكل تنظيمه وفقاً للمؤشر الاقليمي- الاداري والانتاجي، ويبني منظماته وفقاً لمحل العمل والسكن والمهنة، او اي شكل اخر تستدعيه ضرورات العمل الحزبي.
العضوية في الحزب
المادة (2) :
شروط العضوية
كل مواطنة ومواطن بلغت/ بلغ الثامنة عشر من العمر، يمكن إن يكون عضوا في الحزب الشيوعي العراقي، على إن:
1- يقبل ويسترشد ببرنامج الحزب ونظامه الداخلي.
2- يعمل في إحدى منظماته.
3- يدفع بدل الاشتراك المقرر.
المادة (3) :
حقوق عضو الحزب
1. جميع أعضاء الحزب متساوون في الحقوق.
2. يساهم في رسم سياسته العامة ومراقبة تنفيذها، ويشترك في المناقشات داخل الاجتماعات الحزبية.
3. ينشر وجهات نظره في القضايا الفكرية والسياسية في المنابر الاعلامية للحزب، ويقدم المقترحات والاعتراضات الى هيئته او اية هيئة حزبية اعلى حيث تقوم بدراستها والابلاغ عما اتخذته من إجراءات بشأنها.
4. ينتقد أية هيئة حزبية أو أي عضو حزبي، ويمارس النقد الذاتي .
5. يمارس مسؤوليته الحزبية في حدود صلاحياته، بروح المبادرة الحزبية، وفي اطار سياسة الحزب وقراراته.
6. حقه في الانتخاب، وفي ترشيح نفسه أو آخرين الى مختلف الهيئات الحزبية.
7. يحضر شخصياً اية مساءلة حزبية، الا اذا تعذر ذلك، وله ان يعترض على اي اجراء يتخذ بحقه لدى الهيئات الحزبية القيادية .
المادة (4) :
واجبات عضو الحزب
1. يسترشد ببرنامج الحزب ويلتزم بنظامه الداخلي وينفذ سياسته وقراراته.
2. يسعى إلى تطوير مداركه بالمعارف الماركسية ويحرص على الارتقاء بثقافته العامة، واغناء معرفته بتاريخ الحزب والطبقة العاملة والحركات الوطنية والديمقراطية في العراق والعالم.
3. يساهم في نشر الوعي الديمقراطي والاشتراكي وتعميقه في صفوف الحزب والجماهير وتطوير العمل الجماعي، واحترام الرأي الآخر.
4. يكون صادقاً نزيهاً، في حياته الشخصية والمهنية والاجتماعية والسياسية، يقرن اقواله باعماله، نموذجاً في نضاله وتأدية واجباته الحزبية والاجتماعية والانسانية، ديمقراطياً في مواقفه مع عائلته و الناس.
5. يحافظ على وحدة وسلامة الحزب ويتقيد بالتدابير المتخذة لصيانته، وان لا يشوه الحقائق ولا يخفيها عن الحزب، وان لا يقيم العلاقات مع الاجهزة الامنية المختلفة، وألا يعمل في السفارات والهيئات الاجنبية دون علم وموافقة الحزب.
6. يخدم مصالح الكادحين وجماهير الشعب ويوثق صلته بهم، ويصغي الى مطاليبهم وارائهم بتواضع، ويتعلم منهم، ويوضح سياسة الحزب واهدافه لهم ويعمل لتوسيع صفوف الحزب وتقوية نفوذه ومواقعه بينهم.
7. يخبر مرجعه الحزبي عند ترك محل اقامته.
المادة (5) :
الترشيح للعضوية في الحزب
1. على من يرغب في الانتماء إلى الحزب،تقديم طلب تحريري بذلك. ولا يصبح مرشحا إلا بعد التوثق منه ومن التزكية الشخصية والسياسية له من قبل الخلية الحزبية وموافقتها وإقرار الهيئة الحزبية المسؤولة عنها.
2. فترة الترشيح:
ا- تكون فترة الترشيح (6) أشهر .ويجوز تمديدها لفترة أخرى مع تبيان الأسباب الموجبة لذلك.
ب- للمرشح أن يطالب بمنحه شرف العضوية، بعد انتهاء فترة ترشيحه.
3. يمارس المرشح للعضوية، خلال فترة الترشيح، حقوق عضو الحزب – عدا حق التصويت والترشيح لهيئات الحزب - وينفذ واجبات العضو الحزبي.
4. تكون الخلايا واللجان الحزبية مسؤولة عن متابعة نشاط المرشحين المرتبطين بها ،وتقدم تقاريرها إلى اللجان المحلية عند انتهاء مدة ترشيحهم، وتقترح منحهم العضوية أو تمديد ترشيحهم ( لمرة واحدة) أو الغاء الترشيح وتبت اللجان المحلية بأمرهم.
المادة (6):
الاستقالة من الحزب
1. لعضو الحزب ان يستقيل متى شاء. وعلى هيئته ان تبلغ الهيئة المسؤولة عنها بذلك.
2. يعتبر مستقيلاً من الحزب كل من تخلى عن الالتزام بشروط العضوية.
3. للخلية الحزبية (او الهيئة الحزبية المعنية) اعادة المستقيل الى الحزب، بعد مصادقة الهيئة المسؤولة عنها. ولا يجوز اعادة من استقال اكثر من مرتين الا بموافقة اللجنة المركزية او من ينوب عنها.
المادة (7):
إجراءات الانضباط الحزبي
1. كل عضو حزبي معرض للمساءلة الحزبية في هيئته عند خرقه النظام الداخلي. وتتخذ منظمته الحزبية الاجراءات الانضباطية الضرورية في هذا الشأن. وهذه الاجراءات هي: التنبيه، الانذار، التنحية من اللجان او المسؤولية، وفصل العضو او المرشح من الحزب.
2. فصل العضو من الحزب هو اقصى اجراء انضباطي. ويعتبر هذا القرار نافذ المفعول بعد التصويت عليه من قبل ما لا يقل عن ثلثي اعضاء الهيئة التي ينتمي اليها، ومصادقة الهيئة التي تليها- ويعرض قرار فصل عضو اللجنة القيادية المنتخبة على الهيئة التمثيلية التي انتخبته.
- تجميد عضو الحزب، أو احدى هيئاته، اجراء مؤقت تتخذه الهيئة الحزبية المعنية لضرورات التحقق، ويقترن التجميد بمصادقة الهيئة القيادية ذات الصلة ويزول بزوال الاسباب.
الهيئات الحزبية
المادة (8) :
الخلية الحزبية
1. الخلية الحزبية هي نواة الحزب الاساسية، وحلقة إتصاله الرئيسية بالجماهير وعلى اعضائها التحلي بالوعي السياسي-الفكري والطبقي، لكي تكون قادرة على استيعاب سياسة الحزب واغنائها، وتطبيقها في نطاق عملها.
2. تتألف الخلية على اساس محل العمل اومحل السكن أوالمهنة او النقابة او النشاط المهني والابداعي والاجتماعي الواحد. ويتحدد عدد اعضائها وفقاً لظروف عملها.
3. حقوق وواجبات الخلية:
أ- المساهمة في رسم سياسة الحزب من خلال مناقشتها، وتقديم المقترحات بشأنها ونشرها بين الجماهير، والاصغاء الى ارائها فيها، واطلاع الحزب على هذه الأراء.
ب- جذب الجماهير الى الحزب وتنظيمها وتوجيهها، وتحفيز المؤهلين منهم للانتماء اليه .
ج- ترويج صحافة الحزب ومطبوعاته. وتزويدها بأراء الجماهير ومشاكلها والمساهمة في تحريرها.
د- توطيد الحياة الداخلية للخلية على اساس قواعد الديمقراطية والالفة الرفاقية والتعاون المتبادل بين اعضائها، ومن خلال توزيع العمل بينهم، وتقوية الالتزام الحزبي الواعي، وكشف نواقص العمل واخطائه، وممارسة النقد والنقد الذاتي وتحفيز المبادرات والجوانب الايجابية في نشاط اعضائها.
هـ- عقد اجتماعات دورية، تتسم بالروح العملية وتُغني محتوى اعمالها، ورفع محاضرها وتقاريرها الدورية عن نشاطها وبرامجها الخاصة، ومنجزاتها وماليتها، الى لجنة المنظمة الأساسية .
و- مناقشة صفات طالبي العضوية، والتاكد من دقة المعلومات بشأنهم.
4. كل من اعضاء الخلية مسؤول عن نشاطها بالتضامن مع بقية اعضائها. وهي مسؤولة عن كل عضو فيها.
5. تنتخب الخلية سكرتيراً ونائباً له. ويتجدد الانتخاب كل سنتين.
المادة (9):
المنظمات الأساسية
1. تبنى المنظمات الأساسية للحزب، عند الضرورة، في الوحدات الادارية والانتاجية والدراسية وغيرها من المواقع والتجمعات، وبما يساعد على توحيد عمل الشيوعيين وتأديتهم لمهماتهم الحزبية والاجتماعية . وهي مسؤولة امام لجنة المنظمة الاعلى وتقدم تقاريرها اليها.
2. تتألف المنظمات الأساسية من الخلايا الحزبية، (أو أي شكل اخر يعوض عنها ويتطلبه الظرف)، المبنية وفق مؤشر العمل والسكن والدراسة والمهنة وغيره.
3. الهيئة العليا للمنظمة الأساسية هي الكونفرانس الحزبي الذي يعقد كل عامين ويحضره اعضاء الخلايا التي تؤلف المنظمة (أو ممثلون منتخبون من قبلهم). يناقش تقارير لجنة المنظمة الأساسية، وبرنامج عملها وتوجهاتها، في اطار ما يرسمه المؤتمر وقرارات الهيئات الحزبية العليا، ويكون بأشراف الهيئات القيادية.
4. ينتخب كونفرانس المنظمة الأساسية من بين أعضائه لجنة قيادية لها، تعمل تحت رقابته وتنفذ قراراته وتقدم تقاريرها اليه.
5. تشرف المنظمة على نشاط اعضاء الحزب في المنظمات النقابية والمهنية والابداعية وغيرها من منظمات المجتمع المدني وممثليه في المجالس البلدية. وتنظم عملية اختيار المرشحين عبر الاليات الديمقراطية.
6. تنتخب اللجنة سكرتيراً ومكتباً لها, ولها الحق في انتخاب نائب للسكرتير.
المادة (10) :
المنظمات الفرعية
1. تتألف المنظمات الفرعية، من المنظمات الأساسية أو الخلايا عند الضرورة، وهي مسؤولة امام اللجنة المحلية، وتقدم تقاريرها إليها.
2. الهيئة العليا للمنظمة الفرعية هي الكونفرانس الحزبي الذي يعقد كل عامين ويحضره أعضاء المنظمات الاساسية (أو ممثلون منتخبون) يناقش المجلس العام تقارير لجنة المنظمة الفرعية، وبرنامج عملها وتوجهاتها في إطار ما يرسمه المؤتمر وقرارات الهيئات الحزبية العليا، ويكون بأشراف الهيئات القيادية.
3. ينتخب الكونفرانس الحزبي للمنظمة الفرعية من بين أعضائه، لجنة قيادية لها، تعمل تحت رقابته ، وتنفذ قراراته وتقدم تقاريرها إليه.
4. تشرف على نشاط اعضاء الحزب في المنظمات النقابية والمهنية والابداعية وغيرها من منظمات المجتمع المدني وعلى ممثليه في المجالس البلدية، وتنظم عملية اختيار المرشحين عبر الآليات الديمقراطية.
5. تنتخب اللجنة سكرتيراً ومكتباً لها, ولها الحق في انتخاب نائب للسكرتير.
المادة (11) :
المنظمات المحلية
1. تضم المنظمة المحلية الخلايا والمنظمات الحزبية الأساسية والفرعية وجميع الشيوعيين في المحافظة الواحدة، أو الرقعة الجغرافية التي تعمل فيها، او في القطاع المهني الواحد.
2. أ- المؤتمر المحلي هو الهيئة العليا للمنظمة المحلية ويعقد كل عامين، أو بصفة استثنائية بطلب من ثلثي أعضاء اللجنة المحلية أو بقرار من اللجنة المركزية.
ب - تشرف اللجنة المركزية على مؤتمرات المنظمات المحلية وأعمالها.
ج - يتألف المؤتمر المحلي للمنظمة المحلية من المندوبين المنتخبين في كونفرنسات المنظمات الحزبية المرتبطة بها مباشرة ومن أعضاء اللجنة المحلية، ومن المختصين والشخصيات المحلية ممن تسميهم اللجنة المحلية, عبر الآليات الديمقراطية كأعضاء للمؤتمر على ان تحظى هذه التسمية بمصادقة المؤتمر المحلي ، وان لا تتجاوز نسبتهم الـ 10% من المندوبين المنتخبين. ويعتبر مراقباً كل من لا تجري مصادقة المؤتمر عليه.
د - يناقش ويبت في تقاريراللجنة المحلية، ويقر البرامج والتوجهات العامة ونشاط وتطور المنظمة المحلية، في جميع الميادين، وفقاً للظروف الملموسة التي تعمل فيها، على ان يستند في ذلك الى برنامج الحزب وخطه السياسي ونظامه الداخلي، ويحق له ان يناقش الخط السياسي العام للحزب.
هـ - ينتخب المندوبين الى المؤتمر الوطني ويحملهم طرح وجهات نظر أعضائه في مختلف شؤون الحزب على المؤتمر.
و- يحدد اعضاء اللجنة المحلية وينتخبهم.
3. اللجنة المحلية
أ- هي الهيئة القيادية والتنفيذية للمنظمة المحلية في الفترة ما بين مؤتمرين محليين. تمثل الحزب وهيئاته القيادية ضمن حدود عملها وفي حدود صلاحياتها. وهي مسؤولة أمام مؤتمر المحلية واللجنة المركزية.
ب - تضع موضع التنفيذ قرارات مؤتمر المنظمة المحلية والهيئات القيادية للحزب، وتقدم التقارير اليه واليها عن نشاطها ونشاط المنظمة المحلية وتطورها في مختلف الميادين وعن شؤونها المالية.
ج - تنظم التثقيف بالفكر الماركسي وبرنامج الحزب ونظامه الداخلي وتعمل على رفع مستوى الوعي السياسي لاعضاء الحزب، وتهتم باعداد وتربية الكادر المحلي.
د - تعمل على توطيد التنظيم الحزبي، وتنسيق نشاط المنظمات الحزبية الأساسية والفرعية، وتشرف وتحرص على سلامة المنظمات الحزبية وعلى توسيعها.
هـ- تولي اللجنة المحلية مزيدا من الاهتمام والعناية بأولئك الرفاق الذين تركوا التنظيم لأسباب مختلفة، لكنهم ما زالوا موافقين على الخط العام للحزب، ومساهمين في أنشطته وفي دعمه، وان تجد الأطر المناسبة (ندوات /موسعات / سيمنارات/ ...الخ) التي تؤمن أعلى درجات التفاعل معهم .
و- تسعى إلى تقوية صلات الحزب بالجماهير وتشرف على نشاط أعضائه في المنظمات النقابية والمهنية والابداعية وغيرها من منظمات المجتمع المدني، وفي مجلس المحافظة والمجالس البلدية، وتحرص على احترام خصوصيتها واستقلالها، وطابعها الجماهيري والديمقراطي. وتنظم عملية اختيار المرشحين عبر الآليات الديمقراطية.
ز- تدرس آراء ومقترحات وانتقادات منظمات الحزب واعضائه بشأن نشاط المنظمة المحلية ولجنتها، وبشأن نشاط الهيئات القيادية وسياسة الحزب ومواقفه، عامة، وتبت فيها أوتنقلها مع رأيها الى الهيئات الحزبية القيادية المعنية.
ح- تعنى بإدارة وسلامة الممتلكات الحزبية والشؤون المالية للمنظمة المحلية، وتسعى الى توسيع مصادرها، وتقدم تقارير دورية بذلك الى الهيئات القيادية.
ط - تنتخب سكرتيراً ومكتباً لها, ولها الحق في انتخاب نائب للسكرتير.
ي - مكتب اللجنة المحلية مسؤول امامها ويقدم التقارير المنتظمة إليها وينفذ قراراتها.
ك - يترأس السكرتير اجتماعات اللجنة المحلية ومكتبها، وهو مسؤول امامها ويمثلها امام المنظمة المحلية واللجنة المركزية للحزب وامام الرأي العام في المحافظة أو الرقعة الجغرافية التي تعمل فيها.
المادة (12):
المجلس الاستشاري
1. يتكون من أعضاء اللجنة المركزية، وسكرتاري اللجان المحلية، ومسؤولي لجان الأختصاص المركزية
2. يعقد المجلس إجتماعا دوريا كل أربعة أشهر، أو عند الضرورة، بدعوة من اللجنة المركزية.
3. يناقش في اجتماعاته أو موسعاته التطورات السياسية في البلاد و تقارير اللجان المحلية ولجان الاختصاص المركزية.
4. تعمم نتائج اجتماعاته والتوصيات الصادرة عنه إلى المنظمات الحزبية في رسائل داخلية.
المادة (13) :
منظمات الحزب في الخارج
1. ينتظم اعضاء الحزب في الخارج في منظمات حزبية في كل بلد، تنتخب لجانها القيادية في مجالسها العامة مرة كل سنتين.
2. تقرر اللجنة المركزية شكل قيادة وطريقة ارتباط منظمات الحزب في الخارج بعد التشاور معها.
المادة (14):
آلية العلاقة بين حشع وحشك
1. تبنى العلاقة بين حشع وحشك على أساس المصالح الطبقية والوطنية، والهوية الفكرية المشتركة، والروح الأممية ،والتاريخ النضالي المشترك في إطار بلد متعدد القوميات ،والتي تجد تعبيرها في الوثائق البرنامجية المشتركة.
2. يتمتع الحزب الشيوعي الكردستاني بالاستقلالية في رسم سياسته وخططه وتطبيقها في مختلف المجالات والقضايا، ويضع برنامجه ونظامه الداخلي على أساس التحليل العلمي لواقع المجتمع الكردستاني ومتطلباته.
3. يضم الحزب الشيوعي الكردستاني في صفوفه جميع أعضائه ومنظماته العاملين في نطاق إقليم كردستان وخارج العراق.
4. تحدد آلية تمثيل الحزب الشيوعي الكردستاني في مؤتمرات وقيادة الحزب الشيوعي العراقي باتفاق اللجنتين المركزيتين للحزبين.
المادة (15) :
القوميات والمكونات في المجتمع العراقي
إقرارا بتعدد القوميات والمكونات في المجتمع العراقي، وانسجاماً مع توجهات الحزب البرنامجية في الدفاع عن الحقوق المشروعة لها ، ووفقاً لضرورات العمل والظرف الملموس، للحزب ان يشكل هيئات اختصاصية خاصة لتوجيه وتطوير نشاطه في هذا الميدان.
المادة(16) :
المؤتمر الوطني للحزب
1. المؤتمر الوطني اعلى هيئة في الحزب ويعقد كل اربع سنوات بدعوة من اللجنة المركزية، ولها أن تدعو في حالات استثنائية الى عقد مؤتمرات طارئة بموافقة ثلثي اعضائها.
2. يتألف المؤتمر الوطني من:
أ-المندوبين المنتخبين من المنظمات المحلية للحزب، ومن منظمات الخارج.
ب-المندوبين المنتخبين في مؤتمر او كونفرنس عام منتَخَب للحزب الشيوعي الكردستاني- العراق، وحسب النسبة العامة لكل منظمات الحزب.
ج-أعضاء اللجنتين المركزية والرقابة للحزب، وأعضاء اللجنتين المركزية والرقابة للحزب الشيوعي الكردستاني - العراق.
د- المختصين والشخصيات الحزبية ممن تسميهم اللجنة المركزية كأعضاء للمؤتمر على ان تحظى هذه التسمية بمصادقة المؤتمر، وان لا تتجاوز نسبتهم الـ 10% من المندوبين المنتخبين. ويعتبر مراقباً كل من لا تجري مصادقة المؤتمر عليه.
هـ- يحق للجنة المركزية دعوة ضيوف ومراقبين الى المؤتمر.
و- يعتبر المؤتمر شرعياً ومستكملاً نصابه القانوني في حالة حضور الثلثين من المندوبين.
3. قواعد الانتخاب ونسب التمثيل تحددها اللجنة المركزية، مع الاخذ بنظر الاعتبار ضرورة تناسب التمثيل في المؤتمر مع مجموع عدد اعضاء الحزب في كل منظمة. ويشترط ان لا يقل العمر الحزبي للمندوب الى المؤتمر عن ثلاث سنوات.
4. تتلخص مهام المؤتمر الوطني :
أ- اقرار برنامج الحزب ونظامه الداخلي ، وتعديلهما .
ب- تحديد الخط السياسي العام للحزب ورسم الاتجاهات العامة لنشاطه في الميادين كافة.
ج- مناقشة تقارير اللجنة المركزية والبت فيها.
د- مناقشة التقرير المالي والمصادقة على ميزانية الحزب.
هـ- تحديد عدد أعضاء اللجنة المركزية ولجنة الرقابة المركزية وانتخابهم بطريقة التصويت السري، وعلى اساس الترشيح الفردي.
و- تثبيت كوتا للشباب والنساء بنسبة تحدد حسب الظروف الملموسة.
ز- ينتخب في أول جلسة عمل لجنة الترشيحات لعضوية اللجنة المركزية .
ح- نسبة تمثيل الحزب الشيوعي الكردستاني تكون على وفق المادة (14) من النظام الداخلي، ويجري ترشيح هذه النسبة بقائمة خاصة، على ان يتم انتخابهم من قبل مندوبي المؤتمر. وهذه النسبة لا تلغي حق الرفاق الكردستانيين الاخرين في الترشيح الفردي ضمن النسبة المتبقية من عضوية اللجنة المركزية.
5. في حالة تعذر عقد المؤتمر الوطني في موعده المقرر يحق للجنة المركزية تأجيله لمدة سنة واحدة ، على أن توضح الأسباب الموجبة إلى جميع منظمات الحزب.
المادة (17) :
المجلس الحزبي العام
1. للجنة المركزية ان تدعو لعقد مجلس حزبي عام اذا ما دعت الظروف السياسية أو أوضاع الحزب الداخلية لذلك.
2. يتكون المجلس الحزبي العام من اعضاء اللجنة المركزية للحزب ولجنة الرقابة المركزية ومندوبين منتخبين من اللجان المحلية وهيئات الاختصاص المركزية ومنظمات الخارج والحزب الشيوعي الكردستاني - العراق .
3. قرارات المجلس الحزبي العام ملزمة لجميع هيئات الحزب.
المادة(18):
اللجنة المركزية – مهماتها وصلاحياتها
1. هي الهيئة القيادية والتنفيذية العليا للحزب، في فترة ما بين مؤتمرين، وهي مسؤولة عن مجمل نشاطها امام الحزب ومؤتمره الوطني.
2. تحدد سياسة الحزب ومواقفه، في اطار برنامج الحزب، وخطه السياسي العام، وتعمل على تعبئة وتنظيم القوى الحزبية والجماهيرية، واقامة التحالفات السياسية الضرورية لتحقيق الاهداف والمهمات الوطنية والديمقراطية والاجتماعية.
3. تعمل على تعزيز الوحدة السياسية والتنظيمية، ووحدة المنطلقات الفكرية للحزب، وتأمين المقومات الديمقراطية والاجراءات الضرورية للحفاظ عليها.
4. تحدد سياسة الحزب التنظيمية، بما فيها سياسته في مجال اعداد وتهيئة الكادر، وتعمل على تقوية الحزب وتوسيع تنظيماته وتنسيق اعمالها، ومساعدتها على تأدية مهماتها الحزبية.
5. تحدد سياسة الحزب الاعلامية، وتشخص هيئات تحرير صحافة الحزب المركزية، وتشرف على نشاطها وهي مسؤولة عنها.
6. تحدد السياسة المالية للحزب، وتشرف على تنفيذها وتقوم بتشكيل لجنة التدقيق المالي.
7. تشكل سكرتارية أو لجاناً او مكاتب اختصاص مركزية لمختلف جوانب نشاط الحزب، تكون مسؤولة عنها، وتحدد صلاحياتها.
8. توجه وتشرف على عمل الرفاق المنتخبين والمنتدبين الى الهيئات التشريعية والتنفيذية، وغيرها من الهيئات والمنظمات السياسية والاجتماعية، الشعبية منها والرسمية، الوطنية والعربية والعالمية.
9. تصدر التوجيهات بجرد اي من منظمات الحزب في الحالات التي تراها ضرورية لسلامة الحزب.
10. تجتمع اللجنة المركزية اجتماعاً دورياً كل اربعة اشهر. ولها ان تعقد اجتماعات طارئة عند الضرورة بدعوة من مكتبها السياسي، او بطلب من ثلث اعضائها. كما لها ان تعقد اجتماعات موسعة تدعو اليها كوادر حزبية مجربة للمشاركة فيها بصفة مراقبين.
11. تنتخب في اجتماعها الكامل سكرتيراً لها ، وتحدد عدد أعضاء المكتب السياسي، وتنتخبهم بالأكثرية المطلقة, ولها الحق في انتخاب نائب للسكرتير.
المادة (19) :
المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب
1. هو مكتب اللجنة المركزية، يسهر على تنفيذ قراراتها، وهو مسؤول امامها.
2. على المكتب السياسي تقديم تقارير منتظمة الى اجتماعات اللجنة المركزية، تتناول تطبيق الخط السياسي العام للحزب، وقضايا الحزب الداخلية وماليته.
المادة (20):
سكرتير اللجنة المركزية
1. يمثل لجنة الحزب المركزية ومكتبها السياسي امام جميع منظمات الحزب وامام الرأي العام. وهو المسؤول الاول عن تطبيق قراراتهما وادارة وتنظيم أعمالهما، وهو مسؤول امام اللجنة المركزية.
2. يترأس اجتماعات اللجنة المركزية ومكتبها السياسي والمجلس الاستشاري، ويهيئ أو يشرف على اعداد التقارير لاجتماعاتها.
المادة (21) :
الشؤون المالية للحزب
1. تتكون مالية الحزب من اشتراكات، وتبرعات اعضاء الحزب ومؤازريه، ومن مردود صحافة الحزب ومطبوعاته، ومن نشاطاته المختلفة المكرسة لزيادة مصادر ماليته.
2. تشكل اللجنة المركزية لجنة لتنفيذ سياسة الحزب المالية وتنظيم ادارتها.
3. تضع اللجنة نظاماً مالياً للحزب، وعلى ضوئه تحدد الاشتراكات الشهرية للأعضاء، على وفق نسبة معينة من مداخيلهم وحسب ظروفهم وامكانياتهم.
المادة (22) :
لجنة الرقابة المركزية:
1- تتابع وتدقق التقيد بالنظام الداخلي للحزب, من قبل جميع هيئاته ومنظماته
2- تراقب النشاط المالي والاداري.
3- تدرس وتتخذ القرارات بشأن الشكاوى والاعتراضات والخلافات الحزبية.
4- تعلم بتقارير دورية اللجنة المركزية عن سير عملها ومقترحاتها وتوصياتها¸ وهي مسؤولة امام المؤتمر والمجلس الحزبي العام وتقدم التقارير اليهما.
5- تنتخب من بين أعضائها سكرتيرا لها.
6- يحضر سكرتير لجنة الرقابة المركزية او من ينوب عنه اجتماعات اللجنة المركزية بصفة مراقب, وبصورة دائمية. كما يحضر اجتماعات المكتب السياسي بطلب منه أو بدعوة توجه أليه.
7- على لجنة الرقابة المركزية طرح المخالفات في تطبيق النظام الداخلي والنشاط المالي والإداري في اجتماعات اللجنة المركزية لوضع معالجات ملموسة وبصورة مشتركة.